أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 37
نمايش فراداده

رد هذا التوهم

توهم حلية الجلد المشكوك لاجل أصالة الحلية في الاشياء

و ما يتوهم من أن الجلد المذكور إذا حكم بإباحة أكل لحم الحيوان الذي هو منه ، لاجل عمومات " كل شيء حلال حتى يعرف أنه حرام " ( 1 ) فيدخل في جلد مأكول اللحم ، فلا يشمله الخبر ، و لا الاصل ، لعلمه حال الصلاة بأن ذلك الجلد مما يؤكل شرعا ، و لو لاجل أصالة الحلية في الاشياء المشتبهة بالحرام . بل ذيل الخبر المذكور يدل على صحة الصلاة ، إذ يصدق عليه " أنه مما أحل الله لحمه " . ففيه : أن المراد بقوله : " كل شيء حرام " كل حيوان هو بالنوع حرام الاكل ، و لا ريب أن الاشتباه الخارجي و التردد في فرد خاص بين كونه من الثعلب أو من الشاة إذا ارتفع و انكشف كونه ثعلبا فيصدق عليه أنه صلى في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه - و هو الثعلب - و حلية أكله حال الاشتباه لا يخرجه عن كونه مما لا يؤكل بالنوع ، كحلية أكله حال المخمصة أو للتداوي ، فإنه لا يصحح الصلاة في جلده . فتأمل . فأدلة حلية المشتبه لا تدل إلا على الرخصة في الاكل ، و هي لا تلازم جواز الصلاة في جلده و إن كان الملازمة بينهما ثابتة في الواقع - بمعنى أنه لو كان حلالا في متن الواقع جاز الصلاة في جلده - لكن التفكيك في مرحلة الظاهر بين المتلازمات الواقعية أكثر من أن يحصى ، فإذا وجدنا حيوانا لا ندري أنه شاة أو ثعلب ، فلا مانع من الحكم بحلية أكل لحمه و عدم جواز الصلاة في جزء منه كما يحكم على المائع المشتبه بين الماء و البول بكونه منجس للملاقي و غير مطهر للحدث و الخبث . . ( 2 ) . نعم لو اشتبه حكم نوع من الحيوان - كالبغل - و أنه مما يؤكل أم لا ، و حكمنا في هذا الاشتباه الحكمي بأصالة البراءة ، و أدخلنا هذا النوع في " ما

1 - ورد ذلك في عدة روايات بعبارات مختلفة ، منها ما نقله في الوسائل 12 : 59 ، 60 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 4 .

2 - كانت في محل النقط كلمات لا تقرأ ، و الظاهر ان المطلب تام و ان الكلمات كانت زائدة .