أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 50
نمايش فراداده

الحكم بالبطلان في الصورة الثانية

الحكم بالبطلان في الصورة الثالثة

يحتمل سقوط سجدة من كل منهما ، كما لو ذكر في الرابعة أنه ترك سجدتين و لا يدري أنهما من الثالثة و الثانية أو كلتاهما من الثانية ، فعلم قطعا أنهما لو تركتا من ركعة فلم تتركا إلا من الثانية . أو علم أنهما على فرض كونهما من ركعة سقطتا من الركعة الثانية من الركعتين المحتمل سقوط سجدة واحدة عن كل واحدة منهما ، كما لو علم في المثال السابق أنهما لو تركتا من ركعة فإنما تركتا من الركعة الثالثة . أو تردد على فرض كونهما من ركعة بين الركعتين فلم يدر - في المثال - أ هما من الركعة الثانية أم هما من الثالثة ، أم سقط من كل منهما واحدة ؟ فالأَقوى الحكم بالبطلان في الصور الثلاث . أما في الثالثة : فلمقتضى أصالة وحدة السهو و تأخره ، لان الحكم بسقوط سجدة من كل منهما مستلزم لتعدد وقوع السهو ، و الحكم بكونهما من الاولى مستلزم لتقدم الحادث ، و الاصل عدم التعدد و التقدم . و لا يعارض ذلك أصالة عدم فعل إحدى السجدتين في الركعة الاولى من الركعتين ، لان الاصلين المذكورين مقدمان عليها ، لانهما مزيلان بالنسبة إليها . مع أنها معارضة بأصالة عدم فعل شيء من السجدتين في الركعة الثانية منهما . و القول بتعارضها مع أصالة عدم فعل شيء من السجدتين في الاولى منهما فيتساقطان فيبقى أصل عدم فعل احداهما من الاولى سليما عن المعارض ، مبني على الترجيح بالقلة و الكثرة عند تعارض الاصول ، و ليس بمرضي كما حققناه في محله ( 1 ) . مع أنه لو سلمناه فقد عرفت أن الاصلين وارد ان عليه . و أما في الصورة الثانية : فلاصالة عدم تعدد السهو ، فإن نسيانهما عن

1 - راجع فرائد الاصول - للمؤلف - : 746 عند البحث عن تعارض الاستصحابين الصورة الثانية .