أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 51
نمايش فراداده

الاستدلال على البطلان بمرسلة معلى بن خنيس

الحكم بالبطلان في الصورة الاولى

ركعة واحدة لا يحتاج إلى حدوث نسيانين . و لا يعارضه أصالة عدم فعل سجدة واحدة من الاولى ، لما عرفت : من أن ذلك مقدم على هذا . مع معارضته بأصالة عدم فعل شيء منهما في الركعة الثانية . و لا يعارضها في هذه الصورة مثلها بالنسبة إلى الركعة الاولى منهما ، لفرض القطع بوقوع واحدة في الاولى - في هذه الصورة - . و أما في الصورة الاولى : فلاصالة عدم التعدد أيضا . و لا يعارضه أصالة تأخر الحادث ، لان الشك في التقدم و التأخر مسبب عن الشك في وحدة السهو و تعدده ، فإذا جرى الاصل في السبب فيتبعه ما يتبعه ، و إن كان مخالفا للاصل لو خلي و طبعه . و نظير هذا الفرض ما اتفقوا عليه في مبحث وضع صيغة " افعل " للوجوب ، من أنه إذا ثبت حقيقتها فيه في عرفنا فتثبت في اللغة بأصالة عدم تعدد الوضع ، و لم يلتفتوا إلى أصالة تأخر الوضع للوجوب و هو واضح . مضافا في الصور الثلاث إلى أصالة الاشتغال المقتضية لوجوب تحصيل البراءة الغير المتحققة إلا بإعادة الصلاة . و قد يعارض ما ذكر من الاصول في المقام بأصالة صحة الصلاة ، و هي أصيلة عندنا لما حقق في محله ( 1 ) . و قد يستدل ( 2 ) على البطلان بمرسلة المعلى بن خنيس : " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بني على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه . و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة . و نسيان السجدة في الاوليين و الاخيرتين

1 - لم نعثر عليه في مظانه .

2 - المستدل هو النراقي قدس سره في المستند 1 : 471 المسألة الثانية .