أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 52
نمايش فراداده

إيراد الاستدلال بمرسلة معلى بن خنيس

سواء " ( 1 ) . دلت على بطلان الصلاة بترك السجدة و عدم التذكر قبل الركوع مطلقا ، خرج نسيان السجدة الواحدة أو السجدتين من ركعتين يقينا ، و بقي الباقي . و فيه : إن ما خرج من الاطلاق هو نسيان السجدة الواحدة لا بشرط العلم ، لان الاحكام معلقة على الامور الواقعية ، فإطلاق المرسلة بالنسبة إلى صورة ( 2 ) المسألة من قبيل المطلق المقيد بالمجمل من حيث المصداق ، كما لو قال : " يجب عتق الرقبة " و " لا يجوز عتق الكافرة " و شككنا في فرد أنه كافرة أو مؤمنة فلا يصح التمسك بالاطلاق في جواز عتقه . مع أنا لو سلمنا تعلق الاحكام مطلقا أو خصوص التكليفية منها بالموضوعات بشرط العلم ، فكما أن ما دل على صحة الصلاة بنسيان سجدة واحدة من ركعة أو سجدتين من ركعتين مختص بصورة العلم بكون المنسي ذلك ، فكذلك المطلق - أعني المرسلة المذكورة - يدل على تعلق وجوب الاعادة بمن علم كون المنسي منه مطلق السجدة ، فإذا أخرجنا من هذا المطلق من علم كون المنسي سجدة واحدة أو سجدتين من ركعتين ، فالباقي بعد التقييد ليس إلا من علم كون المنسي سجدتين من ركعة ، و لا ريب أنه لا يشمل فرض المسألة و لا يدل على حكمه ، و إن شئت فأفرض ذلك في المثال المذكور حتى يتضح لك . مع أن لنا - بناء على هذا - أن نقول من باب المعارضة : إن قول أبي عبد الله عليه السلام لا بن سنان : " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك " ( 3 ) يدل على صحة الصلاة بنسيان مطلق السجود ،

1 - الوسائل 4 : 969 الباب 14 من أبواب السجود ، الحديث 5 .

2 - كتب في الاصل فوق كلمة " صورة " : " فرض " .

3 - الوسائل 5 : 337 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 7 .