أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 72
نمايش فراداده

عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان التشهد الثاني

لم يذكر حتى ركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو " ( 1 ) . و مثلها غيرها . و بها يقيد ما دل على عدم وجوب سجدتي السهو مثل رواية الحلبي : " قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ؟ فقال : يرجع فيتشهد . قلت : أ يسجد سجدتي السهو ؟ قال : ليس في هذا سجدتا السهو " ( 2 ) . بحملها على التذكر قبل الركوع . مع أن في طريقها " محمد بن سنان " مع كثرة الاخبار الخاصة المقابلة ( 3 ) . ثم أعلم : أن الاخبار المذكورة مختصة بنسيان التشهد الاول . و أما الثاني : فالظاهر عدم وجوبه ( 4 ) للاصل . و خلو صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 5 ) عنه ، بل قيل : إنها مختصة بالتشهد الاخير ( 6 ) .

1 - الوسائل 4 : 995 الباب 7 من أبواب التشهد ، الحديث 3 مع اختلاف يسير في الالفاظ .

2 - الوسائل 4 : 998 الباب 9 من أبواب التشهد ، الحديث 4 .

3 - المتقدمة آنفا .

4 - كذا في الاصل ، و مرجع الضمير هو " سجدتا السهو "

5 - راجع صفحة 73 .

6 - و من القائلين به : البحراني قدس سره في الحدائق 9 : 154 .