أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 81
نمايش فراداده

الروايات الدالة على عدم وجوب شيء في نسيان ذكر الركوع

الدليل على عدم وجوب شيء في نسيان الجهر أو الاخفات

و رواية منصور بن حازم : " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ؟ قال : أ ليس قد أتممت الركوع و السجود ؟ فقلت : بلى . فقال : تمت صلاتك إذا كان نسيانا " ( 1 ) . و موثقة ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاوليين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ ؟ قال : أتم الركوع و السجود ؟ قلت : نعم . قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " ( 2 ) . و رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : قلت : رجل جهر القراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه ، و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ؟ فقال : أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء

[ عليه ] ( 3 ) " ( 4 ) . و هي الحجة - أيضا - في نسيان الجهر و الاخفات مطلقا ، سواء تمت القراءة أم لا ، حتى لو قرأ كلمة بالجهر سهوا فذكر بمجرد الفراغ عنها ، لا يجب إعادتها بمقتضى إطلاق هذا الخبر . و الظاهر أن الرواية صحيحة ، و مع ذلك فهي مؤيدة بعدم الخلاف في المسألة . و في نسيان ذكر الركوع حتى ينتصب رواية القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع و لم يسبح ناسيا ؟ قال : تمت صلاته " ( 5 ) . و رواية علي بن يقطين : " قال : سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل

1 - الوسائل 4 : 769 الباب 29 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .

2 - الوسائل 4 : 770 الباب 30 من أبواب القراءة ، الحديث الاول .

3 - الزيادة من الوسائل .

4 - الوسائل 4 : 766 الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث 2 ، و فيه : الاخفاء .

5 - الوسائل 4 : 938 الباب 15 من أبواب الركوع ، الحديث الاول .