أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 88
نمايش فراداده

الشك في الاتيان من جهة الشك في أنه تعمد تركه أم لا ؟

ورود أصالة عدم عروض السهو على أصالتي عدم الاتيان بالمشكوك وعدم براءة الذمة

وجوب الرجوع في موارد الاختلاف إلى الاصل

فيما إذا كان الشك في نفس الفعل المستقل ، بل يجب إرجاعه إلى نفس المشكوك و هذا أردء الوجوه . و الظاهر أن المخالف إنما يرتكب أحد الاولين ، فافهم . ثم لو سلمنا إجمال الروايات بالنسبة إلى هذه الصور المختلف فيها بحيث يكون القدر المتيقن من مدلولها هي الصور المتفق عليها ، أو تنزلنا عن ذلك - أيضا - و قلنا باختصاص الروايات بتلك و لا يحتمل فيها الدلالة على معنى يشمل محل الخلاف لاجل وجود القرائن الداخلية أو الخارجية ، فالواجب الرجوع في موارد الخلاف إلى الاصل . و لا شك أن مقتضى الاصل عدم وجوب الرجوع إلى المشكوك فيه ، لاصالة عدم عروض السهو الموجب للترك . و لا يعارضها أصل عدم الاتيان بالمشكوك ، و لا أصل عدم براءة الذمة ، لانها واردة عليهما و مزيلة لهما ، لان الشك في فعل المشكوك فيه و تركه مسبب عن الشك في عروض السهو و عدمه ، و مع أصالة السهو فيحكم بالاتيان و ببراءة الذمة . و قد حققناه في محله ( 1 ) . و لو فرض القطع بعدم السهو ، لكن حصل الشك في الاتيان من جهة الشك في أنه تعمد تركه أم لا ؟ فنقول أيضا : الاصل عدم عروض ما يوجب تعمد الترك ، لان المصلي في أول الصلاة قاصد إجمالا لاتيان الصلاة مستجمعة الاجزاء و الشرائط و إلا فدخوله في الصلاة يكون على وجه مشروع ، بل في الحقيقة لم يدخل في الصلاة . و على هذا ، فتعمد تركه جزء يحتاج إلى تجدد داع رافع للقصد السابق ، و الاصل عدمه . و الكلام في تعارضه مع أصالة عدم الاتيان و أصالة الاشتغال ، كما ذكر في

1 - راجع فرائد الاصول : 424 و 737 بحث تقديم استصحاب السببي على المسببي .