أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 90
نمايش فراداده

إستظهار عدم المضي في المسألة من الروايات

عن فعل في ضمن الدخول في غيره ، فتفطن . لكن الظاهر - في المسألة - عدم المضي ، لمفهوم صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة ، حيث دل على عدم المضي لو شك في الركوع قبل أن يسجد و لو كان أهوى له ، و على عدم المضي لو شك في السجود قبل أن يقوم و لو نهض له . مضافا في هذه الصورة الاخيرة إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام و فيها : " قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد " ( 1 ) . مضافا - أيضا - إلى عمومات وجوب السجدة مع الشك حتى يستيقن أنهما سجدتان . و قد يعارض مفهوم صحيحة ابن جابر بالنسبة إلى لزوم العود مع الشك في الركوع قبل السجود بموثقة البصري : " قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع " ( 2 ) . و يضعف أولا : باحتمال إرادة السجود من الاهواء اليه ، و هذا الاستعمال شائع في العرف . و ثانيا : أن النسبة بينها و بين المفهوم عموم من وجه ، نظرا إلى أن الشك قد يقع في أصل الركوع و عدمه ، بمعنى القطع بعدم الانحناء له أصلا ، و قد يقطع بالانحناء لكنه يشك في أنه بلغ حد الركوع الشرعي أم لا ؟ و لا شك أن الشك في الركوع على الوجه الثاني بعد الاهواء إلى السجود شك في الركوع بعد الدخول في فعل آخر أصلي ، و هو الانتصاب و الطمأنينة ، بل بعد الفراغ عنهما . نعم الشك فيه على الوجه الاول شك في الركوع قبل الدخول في فعل أصلي آخر ، لعدم القطع بتحقق القيام الذي هو بعد الركوع و الطمأنينة ، إذ لعل الاهواء

1 - الوسائل 4 : 972 الباب 15 من أبواب السجود ، الحديث 6 .

2 - الوسائل 4 : 937 الباب 13 من أبواب بطلان الصلاة بالشك في الركوع ، الحديث 6 .