العمل ، لكن الاصل باق بحاله . أللهم إلا أن يتشبث بإطلاقات وجوب القضاء و إن كان للتأمل فيه مجال - على فرض الثبوت - بناء على ما عرفت من دعوى الانصراف ، فتأمل فإن المسألة من المشكلات حيث ان كثيرا منهم من فرق بين الظلمة الموهمة و غيره من أسباب الظن . و منهم من فرق بين مراتب الظن . و منهم من حمل الظلمة الموهمة على الموجبة للشك . و منهم من لا يفرق بين الامرين ، أما في الحكم بوجوب القضاء و إما في الحكم بعدمه . و بعضهم جعل الاشهر وجوب القضاء . و ليس يحضرني من كتب الاصحاب رحمهم الله ( 1 ) قدر كثير حتى أ تتبع . هدانا الله الصراط المستقيم ، بمحمد و آله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ، و عجل الله فرجهم لنكون في عافية و هداية ، آمين رب العالمين . التقليد في عدم الطلوع مع القدرة على المراعاة " و " مما يوجب القضاء خاصة " التقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله " ( 2 ) على المشهور ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه . و يدل عليه رواية معاوية بن عمار " آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ؟ فنقول : لم يطلع ، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : تتم صومك و تقضيه ( 3 ) أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " ( 4 ) .
1 - في " ج " و " ع " و " م " : نور الله مراقدهم و شكر سعيهم . 2 - تقدم شرح نظير هذه المسألة ، في شرح الارشاد راجع صفحة 59 . 3 - تقدم شرح نظير هذه المسألة ، في شرح الارشاد راجع صفحة 59 . ( 3 ) في " ف " و " م " : يتم صومه و يقضيه . 4 - في الكافي 4 : 97 ، الحديث 3 : " ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ؟ قال : تتم يومك ثم تقضيه . . الخ " . هذا و قد تقدم استدلال المؤلف قدس سره بهذه الرواية عند شرحه للارشاد ، أنظر صفحة 59 و الهامش 4 هناك .