حكم الشهادات المتعددة على الطلوع
و احترز بالقيد عما لو لم يقدر على المراعاة ، فإن عدم القضاء حينئذ ( 1 ) قوي ، للاصل و عدم الدليل لظهور اختصاص الرواية بصورة القدرة على المراعاة ، فلم يبق إلا الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بفعل المفطر ، و قد عرفت مرارا اختصاصها بغير مثل المقام . و لا فرق في وجوب القضاء مع التقليد للقادر على المراعاة بين العادل و الفاسق ، لترك الاستفصال في الرواية و لا بين الذكر و الانثى - و ان اختصت الرواية بالانثي - لظهور عدم القول بالفصل . الشهادات المتعدد كالواحد ؟ اختار جمع منهم الشهيدان ( 2 ) و ثاني المحققين ( 3 ) عدم الالحاق و عدم القضاء في تقليدهما إذا كانا عدلين ، و هو جيد - لو ثبت الدليل على حجية شهادة العدلين عموما - و لم أظفر به - كما اعترف به جماعة - ( 4 ) . قيل : و على فرض وجوده فهو مخصص ( 5 ) بذيل رواية معاوية ( 6 ) الدالة على حصر عدم ( 7 ) وجوب القضاء في صورة مراعاته بنفسه ، فيفيد ( 8 ) وجوب القضاء في هذه الصورة مطلقا و لو شهد عدلان بعدم الطلوع . و يرد عليه ، أولا : أن دلالة ذيل الرواية على عدم وجوب القضاء عند مراعاته بنفسه و لو مع كشف الخطأ ظاهرة ، لجواز إرادة : أنك لو كنت نظرت1 - في " ف " : فيه ، بدل : حينئذ . 2 - في " ف " : الشهيد . راجع الروضة البهية 2 : 97 و الدروس : 72 . 3 - جامع المقاصد 3 : 66 . 4 - أنظر ما ذكره المؤلف قدس سره في صفحة 60 . 5 - في " ف " : يخصص ، و ليس فيه : فهو . 6 - المتقدمة في صفحة 143 . 7 - ليس في " ف " : عدم . 8 - في " ج " : فتقيد .