* الاول : وجوب القضاء على كل تارك للصوم عمدا* وجوب القضاء بالارتداد
* المطلب الرابع : في بقايا مباحث موجبات الافطار* وجوب أربعة أشياء بالافطار في الجملة
المطلب الرابع " في بقايا مباحث موجبات الافطار " وجوب القضاء بالافطار و " يجب بالافطار " في الجملة " أربعة " أشياء : " الاول : القضاء و هو واجب على كل تارك " للصوم " عمدا بردة أو سفر " مبيح للافطار " أو مرض " كذلك ، " أو نوم أو حيض أو نفاس " حاصلين في جزء من النهار ، " أو بعير عذر - مع وجوبه عليه - " . وجوب القضاء بالارتداد أما وجوب القضاء بفوت الصوم بالارتداد فالظاهر عدم الخلاف فيه بين الاصحاب - كما حكي عن الذخيرة - ( 1 ) و استدل عليه بعضهم بالعمومات الدالة على وجوب قضأ ما فات من الصيام . أقول : لم أظفر بعد على مثل هذه المطلقات أو العمومات ، نعم قد أدعي الاجماع على وجوب القضاء على كل من أفسد ( 1 ) صومه عدا ما استثني ، و هو حسن لو ثبت ، ( عدا ما يزعم من ) ( 3 ) روايتي الحلبي و ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام1 - ذخيرة المعاد : 526 . ( 2 ) في " ف " و " م " : فسد . 3 - ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .