حكم انكشاف الخلاف على وجه الظن
قلت إجزاؤه في الجملة مما لا ريب فيه ، و إجزاؤه مع انكشاف مخالفته للواقع لم يكن من أحكام الشيء الواقعي حتى يثبت للمظنون ( 1 ) بحكم عموم التنزيل ، بل الواقع إنما أجزاء لكونه واقعا ، و المظنون إنما أجزأ قبل الانكشاف لا لكونه مظنونا ، بل لكونه واقعا بحسب المظنة ، كيف و القول بإجزائه من جهة كونه مظنونا خلاف ما فرضنا من أن حجيته من باب الطريق الاضطراري لا من باب الحكم المجعول الثانوي . و أما لو انكشف الخلاف على وجه الظن فلا يبعد عدم لزوم القضاء لان الظن بالفساد إنما يقتضي وجوب القضاء - في مرحلة الظاهر - إذا لم يقع الفعل متصفا بالصحة و إسقاط القضاء في حق الفاعل ، لان المفروض أن ( 2 ) الصحة المظنونة حين العمل - أيضا - بمنزلة الواقعية ( للمجتهد الماضي في هذا الحال ) ( 3 ) فلا منافاة بين ظن المجتهد بأن الواجب عليه هي الصلاة مع السورة في متن الواقع مع القطع بأنه لا يجب عليه الاتيان بها مع بقاء الوقت ظاهرا - و إن كان الظن المزبور مفروض الحجية - لان معنى حجيته : وجوب العمل به بالنسبة إلى فعل ( 4 ) لم يحكم بصحته حين الوقوع ، و هذا الشخص قد فعل صلاة متصفة بالصحة حين العمل ، لان الظن بالصحة كالقطع بها ، فالصلوة المزبورة حين العمل متصفة بالصحة الظاهرية - التي هي بمنزلة الصحة الواقعية في جميع الاحكام - فهو مع ظنه بفساد الصلاة من دون السورة ، قطع بصحة تلك الصلاة من دون السورة في حال وقوعها ، نظير ما إذا ظن هو بفساد الصلاة بدون السورة و ظن مجتهد آخر بصحتها ، فاستأجر هذا ذاك للعبادة ، فإن فساد هذه1 - في " ف " : حتى ثبت المظنون . 2 - في " م " : زيادة في الواقع . 3 - ما بين المعقوفتين من " م " . 4 - في " م " : أصل .