سقوط القضاء عن العاجز عن المراعاة - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط القضاء عن العاجز عن المراعاة

و لو عجز عن المراعاة سقط القضاء ، لفحوى ما مر - من سقوطه عن العاجز إذا لم ينظر عنه الغير - . و مقتضى إطلاق أدلة المسألة - من القاعدة و تعليل المؤثقة ( 1 ) و ذيل الصحيحة ( 2 ) كإطلاق أكثر الفتاوى - عدم الفرق في المخبر بين الواحد - عدلا أو غيره - و المتعدد . و حجية العدلين - على تقدير ثبوتها في ما نحن فيه - لا تزيد في إفادة الاذن على الاستصحاب ، و لا تنافي وجوب القضاء مع انكشاف الخطأ ، فيكون كما لو انكشف أن اليوم الذي ثبت ( 3 ) كونه عيدا كان من رمضان - و إن كان الفرض نادرا - . فظهر ضعف ما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان ( 4 ) - كما عن صاحبي المدارك ( 5 ) و الذخيرة ( 6 ) - من عدم وجوب القضاء مع شهادة العدلين ، لانهما ( 7 ) حجة شرعية ، الصحيحة لا تنافيه ، لان موردها كون المخبر واحدا . و فيه ما عرفت من أن الحجة إنما تفيد جواز التناول ، و اما الصحيحة ( 8 ) فموردها و إن كان خاصا بالواحد ، بل بالمرأة بل بغير العادلة ، إلا أن مقتضي قوله : " إنك لو كنت أنت الذي نظرت . . " ( 9 ) . حصر عدم القضاء في صورة مباشرة النظر ، و يؤيده

1 - اي : موثقة سماعة المتقدمة في صفحة 54 .

2 - اي : صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في الصفحة السابقة .

3 - في " ف " : يثبت .

4 - المحقق في جامع المقاصد 3 : 66 و الشهيد في المسالك 1 : 56 .

5 - مدارك الاحكام 6 : 92 .

6 - ذخيرة المعاد : 501 .

7 - في " ع " و " م " : لانها .

8 - المتقدمة في صفحة 59 .

9 - الكافي 4 : 97 ، الحديث 3 .

/ 310