سقوط القضاء عن العاجز عن المراعاة
و لو عجز عن المراعاة سقط القضاء ، لفحوى ما مر - من سقوطه عن العاجز إذا لم ينظر عنه الغير - . و مقتضى إطلاق أدلة المسألة - من القاعدة و تعليل المؤثقة ( 1 ) و ذيل الصحيحة ( 2 ) كإطلاق أكثر الفتاوى - عدم الفرق في المخبر بين الواحد - عدلا أو غيره - و المتعدد . و حجية العدلين - على تقدير ثبوتها في ما نحن فيه - لا تزيد في إفادة الاذن على الاستصحاب ، و لا تنافي وجوب القضاء مع انكشاف الخطأ ، فيكون كما لو انكشف أن اليوم الذي ثبت ( 3 ) كونه عيدا كان من رمضان - و إن كان الفرض نادرا - . فظهر ضعف ما اختاره المحقق و الشهيد الثانيان ( 4 ) - كما عن صاحبي المدارك ( 5 ) و الذخيرة ( 6 ) - من عدم وجوب القضاء مع شهادة العدلين ، لانهما ( 7 ) حجة شرعية ، الصحيحة لا تنافيه ، لان موردها كون المخبر واحدا . و فيه ما عرفت من أن الحجة إنما تفيد جواز التناول ، و اما الصحيحة ( 8 ) فموردها و إن كان خاصا بالواحد ، بل بالمرأة بل بغير العادلة ، إلا أن مقتضي قوله : " إنك لو كنت أنت الذي نظرت . . " ( 9 ) . حصر عدم القضاء في صورة مباشرة النظر ، و يؤيده1 - اي : موثقة سماعة المتقدمة في صفحة 54 . 2 - اي : صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في الصفحة السابقة . 3 - في " ف " : يثبت . 4 - المحقق في جامع المقاصد 3 : 66 و الشهيد في المسالك 1 : 56 . 5 - مدارك الاحكام 6 : 92 . 6 - ذخيرة المعاد : 501 . 7 - في " ع " و " م " : لانها . 8 - المتقدمة في صفحة 59 . 9 - الكافي 4 : 97 ، الحديث 3 .