* مسألة [ 15 ] : صوم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن * جواز الافطار للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن
مسألة ( 15 ) جواز الافطار للحامل المقرب الحامل المقرب - و هي التي قرب زمان وضعها - و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد أو النفس يجوز لهما الافطار بلا خلاف ظاهر ، و عن المنتهى : أن عليه إجماع فقهاء الاسلام ( 1 ) . و يدل عليه - مضافا إلى عمومات نفي العسر و الحرج و الضرر - رواية محمد بن مسلم " قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لانهما لا تطيقان الصوم ، و عليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام ، و عليهما قضأ كل يوم أفطرنا فيه تقضيانه بعد " ( 2 ) . و في تفسير قوله تعالى : ( و على الذين يطيقونه ) ( 3 ) قال عليه السلام : " المرأة تخاف على ولدها " ( 4 ) .1 - المنتهى 2 : 619 . 2 - الوسائل 7 : 153 الباب 17 ، من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الاول و التهذيب 4 : 239 - الحديث 701 مع اختلافات يسيرة و في " م " : و تصدق و في " ف " يقضيان . 3 - البقرة : 2 / 184 . 4 - تفسير العياشي 1 : 79 ، الحديث 180 .