حكم الصوم المندوب في السفر
السفر إلا الثلاثة ( 1 ) أيام - التي قال الله تعالى - ( 2 ) في الحج " ( 3 ) . و رواية عمار " عن الرجل ، يقول : لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل ، فعرض له أمر لابد له ( 4 ) أن يسافر ، أ يصوم و هو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر ، فأنه لا يحل له الصوم في السفر - فريضة كان أو غيرها - و الصوم في السفر معصية " ( 5 ) . و منها : رواية البزنطي " عن الصيام بمكة و المدينة ( 6 ) ؟ قال : فريضة ؟ قلت : لا ، و لكنه تطوع كما يتطوع ( 7 ) بالصلاة . فقال : تقول اليوم و غدا ؟ قلت : نعم . قال : لا تصم " ( 8 ) . و في رواية اخرى : " من سافر قصر و أفطر " ( 9 ) . و في أخرى : " خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا " ( 10 ) . إلى ذلك من الاخبار . حكم الصوم المندوب في السفر و أما الصوم المندوب الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه و آله فالأَكثر من القدماء - أيضا - على عدم ( 11 ) الصحة ، للاطلاقات المذكورة ، بل لنص1 - كذا في المصدر ، و في النسخ : ثلاثة . 2 - في قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم . . ) البقرة : 2 / 196 . 3 - الوسائل 7 : 142 الباب 11 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الاول ، و باختلاف يسير . 4 - ليس في " ف " : له ، و في " م " : من بدل له . 5 - الوسائل 7 : 141 الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 8 مع اختلاف يسير . 6 - في المصدر زيادة : و نحن في سفر . ( 7 ) في " ج " و " ع " و " م " : نتطوع . 8 - الوسائل 7 : 144 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 مع اختلاف يسير . 9 - الوسائل 5 : 509 الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . 10 - الوسائل 7 : 124 الباب الاول من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 6 ، و فيه : إذا سافروا أفطروا و قصروا . 11 - ليس في " ج " و " ع " : عدم .