الامساك عن النوم جنبا عن غير نية الغسل حتى يطلع الفجر - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامساك عن النوم جنبا عن غير نية الغسل حتى يطلع الفجر

رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر " ( 1 ) . و الكل ضعيف لمنع العموم في ( أول ) الآية ( 2 ) لورود إطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل - في مقابل النهار - و منع شمول الغاية في ( آخر ) الآية ( 3 ) لغير الجملة الاخيرة ، مع وجوب تخصيصها - على تقدير العموم - بالاخبار الكثيرة السليمة عن مزاحمة ما ذكر من الاخبار المخالفة للمشهور الموافقة للجمهور ، كما في المعتبر ( 4 ) ، و قد أشار اليه مولانا الرضا عليه السلام بحكايته عن أبيه عليه السلام عن عائشة ( 5 ) ، مع ان المتعارف في ذلك نسبته إلى آبائه ( صلوات الله عليهم . مع إمكان حملها على بعض المحامل كالعذر - و لو للنبي صلى الله عليه و آله و سلم ) ( 6 ) - كما في التهذيب ( 7 ) ، و المعتبر ( 8 ) ، أو النوم بقصد الاغتسال مع اعتياد ( 9 ) الانتباه . " و " لا فرق في تعمد البقاء بين أن يبقى مستيقظا عازما على ترك الغسل ، و بين أن ينام متعمدا عازما على الترك ، بل يجب الاجتناب " عن النوم عليها من نية الغسل حتى يطلع " الفجر ، فلو نام كذلك فسد الصوم ، لا لما دل على

1 - الوسائل 7 : 44 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .

2 - في النسخ : الآية الاولى .

3 - في " ف " و " م " : شمول الغاية في الآية الثانية ، و في " ج " : شمول الآية في الآية الثانية ، و في " ع " : و منع شمول الآية الثانية . و انظر الهامش 8 في الصفحة 29 .

4 - المعتبر 2 : 655 .

5 - الوسائل 7 : 39 الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .

6 - ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .

7 - التهذيب 4 : 213 الحديث 619 و 620 .

8 - المعتبر 2 : 655 . في " ج " : اعتبار .

/ 310