الامساك عن النوم جنبا عن غير نية الغسل حتى يطلع الفجر
رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر " ( 1 ) . و الكل ضعيف لمنع العموم في ( أول ) الآية ( 2 ) لورود إطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل - في مقابل النهار - و منع شمول الغاية في ( آخر ) الآية ( 3 ) لغير الجملة الاخيرة ، مع وجوب تخصيصها - على تقدير العموم - بالاخبار الكثيرة السليمة عن مزاحمة ما ذكر من الاخبار المخالفة للمشهور الموافقة للجمهور ، كما في المعتبر ( 4 ) ، و قد أشار اليه مولانا الرضا عليه السلام بحكايته عن أبيه عليه السلام عن عائشة ( 5 ) ، مع ان المتعارف في ذلك نسبته إلى آبائه ( صلوات الله عليهم . مع إمكان حملها على بعض المحامل كالعذر - و لو للنبي صلى الله عليه و آله و سلم ) ( 6 ) - كما في التهذيب ( 7 ) ، و المعتبر ( 8 ) ، أو النوم بقصد الاغتسال مع اعتياد ( 9 ) الانتباه . " و " لا فرق في تعمد البقاء بين أن يبقى مستيقظا عازما على ترك الغسل ، و بين أن ينام متعمدا عازما على الترك ، بل يجب الاجتناب " عن النوم عليها من نية الغسل حتى يطلع " الفجر ، فلو نام كذلك فسد الصوم ، لا لما دل على1 - الوسائل 7 : 44 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 . 2 - في النسخ : الآية الاولى . 3 - في " ف " و " م " : شمول الغاية في الآية الثانية ، و في " ج " : شمول الآية في الآية الثانية ، و في " ع " : و منع شمول الآية الثانية . و انظر الهامش 8 في الصفحة 29 . 4 - المعتبر 2 : 655 . 5 - الوسائل 7 : 39 الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 . 6 - ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . 7 - التهذيب 4 : 213 الحديث 619 و 620 . 8 - المعتبر 2 : 655 . في " ج " : اعتبار .