حكم النومة الثالثة والرابعة
الشارع ( 1 ) ( انتهى ) ( 2 ) . أقول : أما النصوص ، فقد عرفت أن ظاهرها كون النومة بعد الانتباه محتلما موجبا للقضاء ، و أما الفتاوى فكما ذكره الفاضل ( و أما احتمال كون النومة الاولى للجنب موجبا للقضاء ، لانه بعد انتباه و علم بالجنابة ، بخلاف نوم المحتلم إذا أصبح به ، فهو خلاف ظاهر النصوص و الفتاوى ) ( 3 ) . حكم النوم الثالث و الرابع ثم إن النوم الثالث و الرابع في حكم النوم الثاني في وجوب القضاء ، و لا يهدم العدد بتجديد الجنابة بعد ما عدا النومة الاولى - كما هو واضح - . و إنما الكلام في ثبوت الكفارة في النوم الثالث ، فإن ظاهر المشهور ثبوتها فيه ، بل عن الغنية ( 4 ) و الوسيلة ( 5 ) و الخلاف ( 6 ) دعوى الاجماع ، إلا أنه لا دليل عليه كما اعترف به في الروضة ( 8 ) و غيرها ، عدا ما استدل به الشيخ من رواية المروزي ( 9 ) و مرسلة ( ابن ) عبد الحميد ( 10 ) و رواية أبي بصير ( 11 ) - المتقدمة في مسألة تعمد البقاء على الجنابة - ( 12 ) . و لا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمدا ، و إن كانتا مطلقتين في النوم إلا أن التمسك بإطلاقهما و ارتكاب خروج النومة1 - كذا في النسخ ، و لكن في المناهج السوية : نص الشارح - و هو أنسب - . 2 - المناهج السوية في شرح الروضة البهية : 116 ، ( مخطوط ) و نقله الجواهر 16 : 252 كما في المتن نضا . 3 - ما بين القوسين ليس في " م " . 4 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . 5 - الوسيلة : 142 . 6 - الخلاف 2 : 222 المسألة 87 . ( 7 ) جامع المقاصد 3 : 70 . 8 - الروضة البهية 2 : 90 . 9 - ( 10 ) ( 11 ) مر ذكرها في صفحة 29 و 28 الهوامش المعنية هناك . 12 - راجع صفحة 28 .