وجوب القضاء بالافطار بالاخبار بدخول الليل مع ظهور الفساد - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب القضاء بالافطار بالاخبار بدخول الليل مع ظهور الفساد

الفساد " ( 1 ) لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم ، مضافا إل ى فحوى ما مر من وجوب القضاء مع استصحاب الليل و إخبار المخبر ببقائه ، و لا فرق بين كون المخبر ممن يجوز للصائم تقليده أم لا ، لان جواز التقليد لا ينفي القضاء ( 2 ) الثابت لاجل فساد الصوم ، و لفحوى وجوبه مع الاذن في الاعتماد على استصحاب الليل ، المعتضد بإخبار الغير ، بل بالبينة - على ما عرفت - . الكفارة بإخبار الغير بدخول الليل و أما مع عدم جواز التقليد ، فقد يقوى وجوب الكفارة مع القضاء بالافطار تعمدا في زمان حكم الشارع - بمقتضى الاستصحاب - بكونه نهارا . و قد يقال بعدم انصراف أدلة الكفارة إلى وجوبها للافطار في النهار الاستصحابي . و فيه : أن النهار الاستصحابي ليس قسيما للنهار الواقعي ، و إنما أثبت الشارع أحكام النهار الواقعي للزمان المشكوك فيه ، فإذا سلم أن من أحكام النهار الواقعي تعلق الكفارة بالافطار فيه ، كان الزمان المشكوك كذلك . نعم يمكن أن يقال : إن الكفارة إنما علقت في الاخبار على تعمد الافطار الذي هو عبارة عن نقض الصوم ، و قصد نقض الصوم لا يتأتى من الشاك في النهار ، بل الظان ( بالليل المتمكن من العلم ) ( 3 ) الذي هو أحد ( 4 ) أفراد المسألة . و حرمة الافطار عليه لا يوجب ثبوت الكفارة - كما في الجاهل المقصر ، فإن ظاهر المشهور أنه معذور في التحريم ، و لم يوجب جماعة عليه الكفارة - فلعل ثبوت الكفارة من لوازم تعمد هتك حرمة اليوم . و كيف كان ، فمبنى المسألة هو : أن الكفارة هل هي من لوازم الاكل في

1 - سيأتي تحقيق آخر للمؤلف حول هذه المسألة عند شرحه للقواعد في صفحة 134 .

2 - في " ف " : لا ينفي العقاب .

3 - ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .

4 - ليس في " ج " : أحد .

/ 310