حكم سبق القيء بلا اختيار
و ما أبعد ما بينه و بين ما حكي من وجوب القضاء و الكفارة كليهما ؟ ! و لعله للحكم بكونه مفطرا في الرواية السابقة ( 1 ) فيشمله ما دل على وجوب الكفارة بفعل المفطر متعمدا . و قد يجاب بأن المتبادر من الافطار الموجب للكفارة في أدلتها هو إفساد الصوم بالاكل و الشرب . و فيه : بعد تسليم هذا التبادر أنه لا يضر ، إذ غاية الامر - حينئذ - ارتكاب التجوز في قوله : " فقد أفطر " بإرادة كونه بمنزلة من أفطر في الاحكام الشرعية . و لا ريب أن منها الاثم و القضاء و الكفارة . و دعوى تبادر الاولين فقط من التشبيه مسموعة . و قد يجاب - أيضا - عنها بمعارضة الظهور الحاصل منها بظهور عدم وجوب الكفارة من سكوت الامام عليه السلام عن الكفارة في الرواية الاوى ، مع كون المقام مقام الحاجة . و فيه نظر . و الا سلم في الجواب أن يقال : إنها بعمومها الدال على لزوم الكفارة مخالفة للشهرة العظيمة ، بل القائل به معروف الاسم ، فلا تعويل عليها في مخالفة الاصل . مضافا إلى عموم بعض الاخبار الدالة على حصر المفطرات فيما ليس القئ منها ( 2 ) . و ضعفها في المقام منجير بالشهرة و الاجماعات المحكية . سبق القئ بلا اختيار ثم إن الحكم المذكور مختص بالتعمد ( 3 ) . " فلو ذرعه " القئ ، أي : سبقه من اختيار " لم يفسد ( 4 ) " على المشهور ، بل حكي عليه الاجماع ، لما في روايتي1 - و هي الرواية الاخرى عن الحلبي . 2 - كما تقدم في صفحة 22 من صحيحة محمد بن مسلم و غيرها . 3 - في " ف " : بالعمد . 4 - كذا في النسخ ، و في القواعد 2 : 64 : لم يفطر .