معرفة بلوغ الخنثى
هل يعتبر اقتران الخروج بالشهوة ؟
هل يعتبر خروج المني من المخرج الطبيعي ؟
الاسباب المنصوصة لوجوب الغسل لا تدل على ثبوت جميع أحكام المني حتى البلوغ . و فيه نظر ظاهر ، مع أن ثبوت الوجوب يكفي لثبوت البلوغ إلا أن يراد ( 1 ) مجرد السببية التي لا تنافي عدم البلوغ - كما في الصغير الواطي أو الموطوء - . و في اعتبار خروجه من المخرج الطبيعي وجه قوي - كما عن الشرائع ( 2 ) ، و القواعد ( 3 ) و شرحه ( 4 ) - لوجوب حمل المطلق على المتعارف . و في اعتبار اقترانه بالشهوة - كما عن جامع المقاصد ( 5 ) - وجه ، للانصراف ، و الاقوى خلافه ، بل الظاهر : ما يوجب الغسل . و لو خرج من فرجي الخنثى فلا إشكال في بلوغها ، و كذا لو خرج من قضيبه مع بلوغه تسعا أو حيضه من الآخر . و لو أمنى من أحدهما خاصة ، فلو لم نعتبر الخروج من المخرج الطبيعي فنحكم ببلوغه ، كما عن العلامة في التذكذة ( 6 ) و عن الاردبيلي ( 7 ) الميل اليه بعد الاعتراف بعدم معلومية كونه قولا لاحد . و إلا - كما هو المختار - فلا ، وفاقا للمحكي عن الفاضلين ( 8 ) و المحقق و الشهيد الثانيين ( 9 ) . و في اعتبار انفصال المني حسا أو كفاية تحركه عن موضعه إلى قريب المخرج ، وجهان .1 - ليس في " ج " و " ع " : يراد . 2 - شرائع الاسلام 2 : 99 . 3 - قواعد الاحكام 1 : 168 . 4 - ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 181 . 6 - التذكرة 2 : 74 و فيها : إذا خرج المني من أحد فرجيه لم يحكم ببلوغه ، فراجع . 7 - مجمع الفائدة 9 : 192 - 193 . 8 - المحقق في شرائع الاسلام 2 : 100 . و العلامة في القواعد 1 : 168 . 9 - المحقق قدس سره في جامع المقاصد 5 : 181 و الشهيد قدس سره في المسالك 1 : 197 .