معرفة بلوغ الخنثى - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معرفة بلوغ الخنثى

هل يعتبر اقتران الخروج بالشهوة ؟

هل يعتبر خروج المني من المخرج الطبيعي ؟

الاسباب المنصوصة لوجوب الغسل لا تدل على ثبوت جميع أحكام المني حتى البلوغ . و فيه نظر ظاهر ، مع أن ثبوت الوجوب يكفي لثبوت البلوغ إلا أن يراد ( 1 ) مجرد السببية التي لا تنافي عدم البلوغ - كما في الصغير الواطي أو الموطوء - . و في اعتبار خروجه من المخرج الطبيعي وجه قوي - كما عن الشرائع ( 2 ) ، و القواعد ( 3 ) و شرحه ( 4 ) - لوجوب حمل المطلق على المتعارف . و في اعتبار اقترانه بالشهوة - كما عن جامع المقاصد ( 5 ) - وجه ، للانصراف ، و الاقوى خلافه ، بل الظاهر : ما يوجب الغسل . و لو خرج من فرجي الخنثى فلا إشكال في بلوغها ، و كذا لو خرج من قضيبه مع بلوغه تسعا أو حيضه من الآخر . و لو أمنى من أحدهما خاصة ، فلو لم نعتبر الخروج من المخرج الطبيعي فنحكم ببلوغه ، كما عن العلامة في التذكذة ( 6 ) و عن الاردبيلي ( 7 ) الميل اليه بعد الاعتراف بعدم معلومية كونه قولا لاحد . و إلا - كما هو المختار - فلا ، وفاقا للمحكي عن الفاضلين ( 8 ) و المحقق و الشهيد الثانيين ( 9 ) . و في اعتبار انفصال المني حسا أو كفاية تحركه عن موضعه إلى قريب المخرج ، وجهان .

1 - ليس في " ج " و " ع " : يراد .

2 - شرائع الاسلام 2 : 99 .

3 - قواعد الاحكام 1 : 168 .

4 - ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 181 .

6 - التذكرة 2 : 74 و فيها : إذا خرج المني من أحد فرجيه لم يحكم ببلوغه ، فراجع .

7 - مجمع الفائدة 9 : 192 - 193 .

8 - المحقق في شرائع الاسلام 2 : 100 . و العلامة في القواعد 1 : 168 .

9 - المحقق قدس سره في جامع المقاصد 5 : 181 و الشهيد قدس سره في المسالك 1 : 197 .

/ 310