حكم الفرق الضالة
سقوط القضاء عن الكافر
عنهما المستلزم لنفي القضاء فالملازمة ممنوعة ، فالعمدة هو الاجماع . سقوط القضاء عن الكافر و أما السقوط عن الكافر بعد ما أسلم ، فيدل عليه - مضافا إلى عموم قوله عليه السلام : " الاسلام يجب ما قبله " ( 1 ) - روايات : منها : رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه " ( 2 ) . و منها : رواية العيص بن القاسم " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ( 3 ) ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : ليس عليهم قضأ ما مضى ( 4 ) و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر ( 5 ) . و تقييد " الكفر " بالاصلي يحتمل أن يراد به إخراج المرتد فقط ، و يحتمل أن يراد به إخراجه و إخراج من انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرهم كالخوارج و الغلاة و النواصب . حكم الفرق الضالة أما المرتد فقد مضى من المصنف الحكم بوجوب القضاء ( عليه ) ( 6 ) . و أما من انتحل الاسلام فالظاهر من بعض عدم وجوب القضاء عليهم إذا أوقعوا الاداء صحيحا بحسب أعتقادهم ، و وجوبه إذا أوقعوه فاسدا كذلك ، و كذا حكم غيرهم من المخالفين إذا استبصروا .1 - عوالي اللآلي 2 : 54 ، الحديث 145 و كنز العمال 1 : 66 ، الحديث 243 . 2 - الوسائل 7 : 239 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . 3 - في الوسائل : ان يصوموا . 4 - ليس في " ف " و لا الوسائل ، ما مضى . 5 - الوسائل : 238 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الاول . 6 - الزيادة اقتضاها السياق ، أنظر صفحة 193 .