حكم الفرق الضالة - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الفرق الضالة

سقوط القضاء عن الكافر

عنهما المستلزم لنفي القضاء فالملازمة ممنوعة ، فالعمدة هو الاجماع . سقوط القضاء عن الكافر و أما السقوط عن الكافر بعد ما أسلم ، فيدل عليه - مضافا إلى عموم قوله عليه السلام : " الاسلام يجب ما قبله " ( 1 ) - روايات : منها : رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه " ( 2 ) . و منها : رواية العيص بن القاسم " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ( 3 ) ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : ليس عليهم قضأ ما مضى ( 4 ) و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر ( 5 ) . و تقييد " الكفر " بالاصلي يحتمل أن يراد به إخراج المرتد فقط ، و يحتمل أن يراد به إخراجه و إخراج من انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرهم كالخوارج و الغلاة و النواصب . حكم الفرق الضالة أما المرتد فقد مضى من المصنف الحكم بوجوب القضاء ( عليه ) ( 6 ) . و أما من انتحل الاسلام فالظاهر من بعض عدم وجوب القضاء عليهم إذا أوقعوا الاداء صحيحا بحسب أعتقادهم ، و وجوبه إذا أوقعوه فاسدا كذلك ، و كذا حكم غيرهم من المخالفين إذا استبصروا .

1 - عوالي اللآلي 2 : 54 ، الحديث 145 و كنز العمال 1 : 66 ، الحديث 243 .

2 - الوسائل 7 : 239 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 .

3 - في الوسائل : ان يصوموا .

4 - ليس في " ف " و لا الوسائل ، ما مضى .

5 - الوسائل : 238 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الاول .

6 - الزيادة اقتضاها السياق ، أنظر صفحة 193 .

/ 310