النقض على تعريف الصوم
الكف عن المفطرات " مع النية " . و نقض في ( 1 ) طرده ، بالكف عنها مع النية وقتا ما . و قد يذب عنه : بأن المراد بالنية : النية ( 2 ) الشرعية ، و هي لا تتعلق بغير الزمان المخصوص . و فيه : ان عدم مشروعية النية في الزمان المخصوص لاجل عدم كون المنوي صوما شرعا ( 3 ) ، لا لعدم شرعية أصل نيته ( 4 ) ، فيرجع الامر إلى وجوب إخراج مثل ذلك عن حد الصوم الشرعي . فالأَحسن أن يقال : إن هذا تعريف للصوم مع قطع النظر عن اعتبار وقوعه في الزمان المخصوص ، بأن يجعل اليوم ظرفا له خارجا عن مفهومه ، كما يشير إليه قوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ( 5 ) . أو يقال : إن هذا تعريف له بعد ملاحظة معروفية أخذ اليوم في مفهومه . و نقض في عكسه بتناول المفطر سهوا . و يذب عنه ، تارة : بأن التناول على وجه النسيان لا ينافي الكف ، و فيه نظر . و أخرى بإضمار قيد فيه ( 6 ) بأن المراد ( 7 ) الكف عن تعمد المفطر - كما صرح بذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان ( 8 ) - . و فيه : أنه إن أريد بتعمد المفطر : تعمد الافطار ، فيدخل في الحد : الجاهل
1 - ليس في " ج " و " ع " و " م " : في . ( 2 ) ليس في " ج " و " ع " و " م " : النية .
3 - في " ف " و " ج " و " ع " : شرعيا .
4 - في " ج " و " ع " : أصل النية .
5 - البقرة 2 / 187 .
6 - ليس في " ف " و " ع " : قيد ، و ليس في " م " : فيه .
7 - في " م " : بأن زاد .
8 - كنز العرفان 1 : 198 ، و فيه : فالأَولى أن يقال : هو كف شرعي عن تعمد تناول كل مزدرد .