* مسألة [ 12 ] : صوم المسافر * وجوب الافطار على المسافر وعدم صحة الصوم منه ووجوب القضاء عليه
مسألة ( 1 ) وجوب الافطار على المسافر ( 12 ) لا خلاف في وجوب الافطار على المسافر و عدم صحة الصوم منه و وجوب القضاء عليه - و لو صام في السفر - في الجملة ، و إنما الخلاف في مواضع : شرط افطار المسافر الاول : في أن الافطار هل هو مشروط بخروج المسافر قبل الزوال ؟ فلو خرج بعده أتم الصوم مطلقا ؟ أو بالعزم على السفر من الليل ، فإن بدا له في النهار لم يفطر ، مطلقا ( 2 ) . أو مشروط بكلا الامرين ، و مع عدمهما - و لو بعدم أحدهما - يتم الصوم . أو مشروط بشيء منهما أصلا ، بل يفطر مطلقا - و لو خرج بعد الزوال و لم يعزم عليه من الليل - ؟1 - جاءت هذه المسألة في " ف " بعد المسألة السابقة ، و لكن في " ج " و " ع " وردت مطالب كثيرة شرحا لكتاب القواعد زهاء عشرة صفحات من القطع الكبير و قد ورد في أوله ما يلي : من هنا شرح القواعد : و كذا . . الخ . و جاء في آخره في الهامش ما يلي : إلى هنا في شرح القواعد ، و من هنا مسائل متفرقة . ثم بدء بذكر هذه المسألة و ما تليها من المسائل وفق نسخة " ف " . 2 - في " ف " هنا زيادة : ما يلي : " فلو خرج بعده اتم الصوم مطلقا ، أو بالعزم على السفر من الليل فان بدا له في النهار لم يفطر " . و هذه العبارات تكرار لما سبق كما ترى .