حكم الواجبات والمحرمات التي فعلها الصبى
و فيهما نظر : أما في الاول : فلان الامر بالامر ( 1 ) إنما يدل على أن الآمر مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه و خطابه به الذي هو معنى الاستحباب ، و لذا لو أمر أحد صاحب الكلب - المعلم - بأمر الكلب بأخذ الصيد ، لا يقال : إن أخذ الصيد مستحب للكلب ( 2 ) ( فتأمل ) ( 3 ) . و أما في الثاني : فلان الثواب عبارة عما يترتب على الاطاعة فهو فرعها ، و هي فرع تحقق الامر ، و هو أول الكلام . و إن أريد من الثواب المصلحة المترتبة على نفس الفعل مع قطع النظر عن تعلق ( 4 ) الامر به فلا نضايق من ترتبه على فعل الواجب - أيضا - إذا فعله الصبي ، فضلا عن المندوب . مع قوة احتمال أن يقال : إن المصلحة لعلها مختصة بالفعل الصادر عن البالغ - لا مطلق الفعل - كما أن - في الخارج - من الاشياء ما ينفع الصغير دون الكبير و يضره ، و منها ما هو بالعكس ، و منها ما يختص بالانسان نفعا أو ضررا . مضافا إلى احتمال اختصاص المصلحة بصورة وقوع الفعل في مقام الاطاعة - لا مطلقا - فتأمل حتى ( 5 ) لا تخلط ( 6 ) بين الاحتمالين . هذا كله في المستحبات ، و يلحق بها المكروهات على الظاهر ، للاشتراك في الدليل . شرعية الواجبات و المحرمات للصبي و أما الواجبات و المحرمات فألحق أن فعلها كما لا تجب و لا تحرم على1 - ليس في " ف " : بالامر . 2 - في " ع " : مستحب من الكلب فتأمل . 3 - ليس في " ف " و " م " : فتأمل . 4 - في " م " : كتب فوقه تحقق و ليس في " ج " و " ع " : تعلق . 5 - ليس في " ف " : حتى . 6 - في " ج " : لا يختلط و في " ع " و " م " : لا تختلط .