حكم التيمم عند عدم التمكن من الغسل - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التيمم عند عدم التمكن من الغسل

و توانت أن تغتسل ( 1 ) فإن وجوب القضاء مع التواني - الشامل لما إذا قصده لكن مع التكاهل - يدل على وجوبه مع عدم نية الفعل ( 2 ) بطريق أولى ، فتأمل . و سيجيء أن الاقوى حرمة النوم مع التردد في الغسل و عدمه . حكم التيمم مع عدم التمكن من الغسل ثم لو لم يتمكن المكلف من الغسل فهل يجب عليه التيمم ؟ فيه قولان : من عموم المنزلة في صحيحة حماد " هو بمنزلة الماء " ( 3 ) و في الروايات " هو أحد الطهورين " ( 4 ) و هو مذهب المحقق ( 5 ) و الشهيد الثانيين ( 6 ) ، خلافا للمحكي عن المنتهى ( 7 ) . و من أن ( 8 ) المانع هو حدث الجنابة ، و التيمم لا يرفعه ، و هو طهور بمنزلة الماء في كل ما يجب فيه الغسل ، لا فيما يتوقف على رفع الجنابة ( 9 ) ، و يشعر به قوله عليه السلام - في صحيحة ابن مسلم - " فان انتظر ماء يسخن ، أو يستقى فطلع الفجر فلا شيء " ( 10 ) حيث أنه لم يؤمر بالتيمم ، و لذا لم يذكروا - في كتاب الطهارة - من التيمم ( 11 ) الواجب ما كان لصوم واجب ، كما عدوا للصلاة ( 12 )

1 - الوسائل 7 : 48 الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الاول ، و انظر نص الحديث في صفحة 33 .

2 - كذا في " ع " و في " ف " و " م " : نية القضاء ، و في " ج " نية الفصل ، و الظاهر : نية الغسل .

3 - الوسائل 2 : 995 الباب 23 من أبواب التيمم ، الحديث 2 .

4 - الوسائل 2 : 995 الباب 23 من أبواب التيمم ، الحديث 5 .

5 - جامع المقاصد 3 : 83 .

6 - المسالك 1 : 59 . ( 7 ) المنتهى 1 : 156 .

8 - وردت العبارة في " ف " و " ع " و " م " هكذا : و لعله من أن . و في هامش " ف " : ان كلمة " لعله " هنا زائد ظاهرا .

9 - وردت العبارة في " ج " و " ع " و " م " هكذا : " لا ما توقف على رفع الجنابة ، فالتيمم يجب في كل موضع يجب فيه الغسل ، لا فيما يشترط بعدم الجنابة " .

10 - راجع صفحة 31 الهامش 9 . ( 11 ) ليس في " ف " : التيمم .

12 - في " ج " و " ع " و " م " : الصلاة .

/ 310