حكم من برء من المرض وحدث له عذر آخر منعه من القضاء
قد برء ثم توانى قبل أن يدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ، و عليه صيامه ، و إن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدرك و تصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام على مسكين ، و ليس عليه قضأ " ( 1 ) . و نحوهما غيرهما . خلافا للمحكي عن ابن بابويه ( 2 ) و ابن أبي عقيل ( 3 ) و الحلي من وجوب القضاء من فدية ( 4 ) و عن المنتهى ( 5 ) و التحرير ( 6 ) تقويته ، لظاهر قوله تعالى : ( فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ( 7 ) و هو ضعيف لوجوب التخصيص - على تقدير صحة التمسك بالاطلاق و عدم دعوى وروده مورد حكم آخر - فتدبر . لو برء المريض و حدث عذر آخر ثم لو برء من المرض و حدث ( 8 ) عذر آخر مانع عن القضاء ، فلا يبعد إلحاقه باستمرار المرض ، و يدل عليه ما عن الصدوق في العلل و العيون - بسنده الحسن - عن الفضل بن شاذان ، عن مولانا الرضا عليه السلام " قال : إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه1 - الوسائل 7 : 244 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الاول : و فيه : " و ليس عليه قضاؤه " . و الكافي 4 : 119 باب من توالى عليه رمضانان ، الحديث الاول مع اختلافات يسيرة . 2 - حكاه عنه المحقق في المعتبر 2 : 699 . 3 - نقله عنه العلامة في المختلف : 241 . 4 - السرائر 1 : 395 . و في " ع " بدل " الحلي " " الحلبي " . 5 - المنتهى 2 : 603 . 6 - تحرير الاحكام 1 : 83 . 7 - البقرة 2 / 184 . 8 - في " ج " و " ع " و " م " : حصل .