حكم النومة الاولى
و فيه : أن اللازم حينئذ ( 1 ) - لكونه في ( 2 ) مقام البيان - ذكر الكفارة ، لانه كمتعمد ( 3 ) البقاء على الجنابة ، فعدم ذكرها دليل على عدم وجوبها ( 4 ) ، و هو يكشف عن عدم إرادة العزم على العدم . حكم النوم الاول و أما النومة الاولى ، فإن كان ( 5 ) مع العزم ( 6 ) على الاغتسال مع اعتياد الانتباه فليس بحرام قطعا ، و أما مع اعتياد عدم الانتباه فحرام قطعا و موجب للقضاء و الكفارة . و أما مع عدم العزم على الاغتسال ، فإن كان مع الذهول فهو حرام ، و أما مع الالتفات و التردد فقد لا تستبعد الحرمة ، نظرا إلى أن النوم على حالة يوجب ( 7 ) استمرارها حكما ( 8 ) إلى آخر النوم عقلا و عرفا ، فالنائم على حالة كالباقي عليها مستيقظا ، و لذا كان النوم مع عزم ترك ( 9 ) الاغتسال كتعمد البقاء على الجنابة ( 10 ) ، فالنائم مترددا كالمستيقظ مترددا إلى أن يفجأه الصبح ، و لذا1 - جاءت هذه الكلمة في " ف " و " ج " بعد قوله : مقام البيان . 2 - ليس في " ف " و " م " : في . 3 - في " ف " و " م " : متعمد البقاء . 4 - في " ج " و " ع " : دليل على وجوبها . 5 - في " ف " : فكان . 6 - ليس في " ج " : العزم . 7 - في " ف " : توجب . 8 - ليس في " ف " : حكما . 9 - وردت العبارة في " ف " هكذا : و لذا كان العزم مع عدم ترك . 10 - وردت العبارة في " م " مع زيادة و هي : كتعمد البقاء على الجنابة به و القدرة قاصد في ترك النية ان ترك الغسل ، كليهما مما يجب إيقاعهما فالنوم تاركا للغسل ، فالنائم مترددا . . الخ ما ورد في المتن . و في " ج " هنا زيادة ما يلي : قاصد في ترك النية ، لان الغسل و النية كلاهما مما يجب إيقاعهما ، فالنائم مترددا . . الخ ما ورد في المتن .