الاستدلال للقول الثالث
و رواية أبي بصير " قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتم الصوم ، و اعتد به من رمضان " ( 1 ) . و في اخرى " إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، و عليك قضأ ذلك اليوم " ( 2 ) . و الرضوي " و لو أنه خرج من منزله يريد النهروان - ذاهبا أو جائيا - لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا و الافطار ، فإن هو أصبح و لم ينو السفر قصر و لم يفطر " ( 3 ) . مضافا إلى موافقتها لمذهب كثير من العامة ، كالاوزاعي ، و أبي ثور و الزهري و النخعي و مكحول كما عن المنتهى ( 4 ) . و أما القول الثالث - المحكي عن الشيخ في المبسوط - ( 5 ) فلم نقف له على مستند ، و قد استدل له بعض مشايخ مشايخنا ( 6 ) بأن فيه جمعا بين الاخبار الدالة على اشتراط الافطار بالخروج قبل الزوال ، و بين الدالة على اشتراطه بالعزم على السفر ، بتخصيص ما دل على الافطار قبل الزوال بما إذا عزم على السفر من الليل قال : لان التعارض بينهما تعارض العموم و الخصوص من وجه ، فيقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر ، فإن الظاهر يحمل على النص ، و مثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد ، و هو أولى من الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الامرين1 - الوسائل 7 : 331 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 12 . 2 - الوسائل 7 : 133 - 134 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 13 . 3 - كذا صححناه على المصدر ، و في النسخ : و أفطر ، أنظر الوسائل 7 : 133 الباب 5 ، الحديث 11 . 4 - المنتهى 2 : 599 . 5 - المبسوط 1 : 284 ، راجع 259 و 263 . 6 - في " ج " و " ع " بعض مشايخنا .