حكم معاودة الجنب للنوم ثانيا حتى يطلع الفجر
مطلق الصلاة . و هل يلحق بوضوء صلاة الفريضة إزالة النجاسة عن ظاهر الفم أو التمضمض للتداوي إذا سبق شيء إلى الحلق ؟ الظاهر نعم ، لا لما قيل من ثبوت الاذن فيه - بل للامر به من الشارع - فلا يتعقبه شيء لمنع الاستلزام ، بل للاصل السالم عن الوارد عدا إطلاق ذيل رواية يونس ( 1 ) و هي مقطوعة مجبورة . و مثل ذلك الاستنشاق إذا سبق شيء من الماء إلى الحلق فإنه لا يوجب قضأ للاصل ، خلافا لبعض ، فألحقوه بالمضمضة . و دليله واضح ، بل قيل لعدم ( 2 ) الدليل على كون تعمد إدخال الماء من الانف إلى الحلق مفسدا للصوم ، و هو جيد ، لعدم انصراف الشرب إلى مثله إلا أن يكون إجماعيا ( 3 ) . معاودة الجنب للنوم ثانيا " و " مما يوجب الافطار المستلزم لوجوب القضاء " معاودة الجنب للنوم ( 4 ) ثانيا " ( 5 ) بأن يجنب ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام " حتى يطلع الفجر " فالنوم الذي يقع فيه الاحتلام لا يعد نوما أولا - على الظاهر - و هذا الحكم مشهور ، بل حكي عليه الاجماع مستفيضا ( 6 ) . و يدل عليه رواية معاوية بن عمار " عن الرجل ( 7 ) يجنب أول الليل ، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنه استيقظ ثم1 - المتقدمة في صفحة : 149 . 2 - في " م " : بعدم . 3 - في " ف " و " م " : إجماعا . 4 - في القواعد : النوم . 5 - قد سبق من المؤلف قدس سره البحث مفصلا في معاودة الجنب النوم عند شرحه للارشاد صفحة 35 و ما بعدها . 6 - راجع ما ذكره المؤلف قدس سره حول هذا الموضوع في صفحة 40 . 7 - في الوسائل : قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل . . .