إيراد المؤلف قدس سره على كل من هذا البناء والنظر فيه - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إيراد المؤلف قدس سره على كل من هذا البناء والنظر فيه

نظر صاحب المدارك في هذا البناء

* الثالث : حكم المفطر المنفرد برؤية هلال رمضان في يوم شك فيه غيره * * الرابع : حكم المكلف الذي سقط فرض الصوم عنه بعد افساده * بناء العلامة وولده قدس سرهما وجوب الكفارة في هذه المسألة على مسألة اصولية

ثم إن المصنف ( 1 ) و ولده - فخر الاسلام - ( 2 ) و غيرهما بنوا وجوب الكفارة في هذه المسألة على مسألة أصولية ، و هي : جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط و عدمه . فعلى الاول تجب الكفارة ، لوجوب الصوم عليه . و على الثاني لا تجب ، لعدم وجوب الصوم عليه ، لعلم الله سبحانه بانتفاء شرط الصوم في هذا اليوم . قال في المدارك : و عندي في هذا البناء نظر ، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط - كما هو الظاهر - و بين الحكم بثبوت الكفارة ( هنا ) ( 3 ) لتحقق الافطار في صوم واجب بحسب الظاهر - كما هو واضح - ( انتهى ) ( 4 ) . أقول : و للتامل في كل من البناء المذكور و النظر فيه مجال : أما في البناء : فلانه ليس في الاخبار الدالة ( 5 ) على وجوب الكفارة ما يدل على إناطتها بوجوب الصوم على المكلف ، مثلا قوله عليه السلام : " من أفطر يوما من شهر رمضان ، فعليه كذا " مطلق يشمل من كان واجدا لشروط الصوم في تمام اليوم ، و من كان فاقدا لها أو لبعضها كذلك ، و من كان واجدا لها في بعض اليوم فاقدا لها في البعض الآخر ، سواء أفطر بعد حصول العذر أو قبله ، عالما بأنه سيطرء العذر أو عالم به كما هو فرض مسألتنا .

1 - أنظر المختف : 227 .

2 - إيضاح الفوائد 1 : 230 .

3 - الزيادة من المصدر .

4 - المدارك 6 : 114 - 115 .

5 - الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

/ 310