إيراد المؤلف قدس سره على كل من هذا البناء والنظر فيه
نظر صاحب المدارك في هذا البناء
* الثالث : حكم المفطر المنفرد برؤية هلال رمضان في يوم شك فيه غيره * * الرابع : حكم المكلف الذي سقط فرض الصوم عنه بعد افساده * بناء العلامة وولده قدس سرهما وجوب الكفارة في هذه المسألة على مسألة اصولية
ثم إن المصنف ( 1 ) و ولده - فخر الاسلام - ( 2 ) و غيرهما بنوا وجوب الكفارة في هذه المسألة على مسألة أصولية ، و هي : جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط و عدمه . فعلى الاول تجب الكفارة ، لوجوب الصوم عليه . و على الثاني لا تجب ، لعدم وجوب الصوم عليه ، لعلم الله سبحانه بانتفاء شرط الصوم في هذا اليوم . قال في المدارك : و عندي في هذا البناء نظر ، إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف بالفعل مع علم الآمر بانتفاء الشرط - كما هو الظاهر - و بين الحكم بثبوت الكفارة ( هنا ) ( 3 ) لتحقق الافطار في صوم واجب بحسب الظاهر - كما هو واضح - ( انتهى ) ( 4 ) . أقول : و للتامل في كل من البناء المذكور و النظر فيه مجال : أما في البناء : فلانه ليس في الاخبار الدالة ( 5 ) على وجوب الكفارة ما يدل على إناطتها بوجوب الصوم على المكلف ، مثلا قوله عليه السلام : " من أفطر يوما من شهر رمضان ، فعليه كذا " مطلق يشمل من كان واجدا لشروط الصوم في تمام اليوم ، و من كان فاقدا لها أو لبعضها كذلك ، و من كان واجدا لها في بعض اليوم فاقدا لها في البعض الآخر ، سواء أفطر بعد حصول العذر أو قبله ، عالما بأنه سيطرء العذر أو عالم به كما هو فرض مسألتنا .1 - أنظر المختف : 227 . 2 - إيضاح الفوائد 1 : 230 . 3 - الزيادة من المصدر . 4 - المدارك 6 : 114 - 115 . 5 - الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .