كون السن في الذكر بإكمال العاشر بناء على ما نسبه الكفاية الى بعض القوم وضعفه
السن في الانثى و أما الانثى فالأَقرب أن بلوغها بألسن بإكمال التسع - كما هو المشهور - بل عن الخلاف ( 1 ) و الغنية ( 2 ) و السرائر ( 3 ) و التذكرة ( 4 ) و الروضة ( 5 ) . و يدل عليه روايات ، و ما تقدم من رواية عمار لا قائل به ( 6 ) نعم عن ابن حمزة في باب الخمس من ( 7 ) الوسيلة ( 8 ) و ابن سعيد في صوم الجامع ( 9 ) و الحجر منه ( 10 ) أنه عشر سنين ، و عن اللمعة ( 11 ) نسبته إلى المبسوط ( 12 ) و هذا القول مع احتمال إرادة الدخول في العاشرة منه لم أجد له مستندا عدا رواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين " ( 13 ) .1 - الخلاف 3 : 282 كتاب الصوم المسألة 2 . 2 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 532 . 3 - السرائر 1 : 367 . 4 - التذكرة 2 : 75 . 5 - الروضة البهية 2 : 144 . و الظاهر سقوط كلمة " الاجماع " هنا كما يظهر من مراجعة الكتب المذكورة ، إلا أن في الروضة نسبه إلى المشهور ، و نقل الاجماع عن ابن إدريس . 6 - جاءت العبارة في " ج " و " ع " هكذا : و يدل عليه الروايات ما تقدم من رواية عمار ، و لا قائل به . 7 - في " ج " و " ع " : عن . 8 - الوسيلة : 137 . 9 - الجامع للشرائع : 153 . 10 - الجامع للشرائع : 360 ، و فيه : و بلوغ تسع سنين ، و في هامش الكتات : في بعض النسخ زيادة : إلى عشرة . 11 - اللمعة الدمشقية : 51 و انظر الروضة 2 : 144 . 12 - المبسوط 1 : 266 . 13 - الوسائل 14 : 71 الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 7 .