كون السن في الذكر بإكمال العاشر بناء على ما نسبه الكفاية الى بعض القوم وضعفه - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون السن في الذكر بإكمال العاشر بناء على ما نسبه الكفاية الى بعض القوم وضعفه

السن في الانثى و أما الانثى فالأَقرب أن بلوغها بألسن بإكمال التسع - كما هو المشهور - بل عن الخلاف ( 1 ) و الغنية ( 2 ) و السرائر ( 3 ) و التذكرة ( 4 ) و الروضة ( 5 ) . و يدل عليه روايات ، و ما تقدم من رواية عمار لا قائل به ( 6 ) نعم عن ابن حمزة في باب الخمس من ( 7 ) الوسيلة ( 8 ) و ابن سعيد في صوم الجامع ( 9 ) و الحجر منه ( 10 ) أنه عشر سنين ، و عن اللمعة ( 11 ) نسبته إلى المبسوط ( 12 ) و هذا القول مع احتمال إرادة الدخول في العاشرة منه لم أجد له مستندا عدا رواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين " ( 13 ) .

1 - الخلاف 3 : 282 كتاب الصوم المسألة 2 .

2 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 532 .

3 - السرائر 1 : 367 .

4 - التذكرة 2 : 75 .

5 - الروضة البهية 2 : 144 . و الظاهر سقوط كلمة " الاجماع " هنا كما يظهر من مراجعة الكتب المذكورة ، إلا أن في الروضة نسبه إلى المشهور ، و نقل الاجماع عن ابن إدريس .

6 - جاءت العبارة في " ج " و " ع " هكذا : و يدل عليه الروايات ما تقدم من رواية عمار ، و لا قائل به .

7 - في " ج " و " ع " : عن .

8 - الوسيلة : 137 .

9 - الجامع للشرائع : 153 .

10 - الجامع للشرائع : 360 ، و فيه : و بلوغ تسع سنين ، و في هامش الكتات : في بعض النسخ زيادة : إلى عشرة .

11 - اللمعة الدمشقية : 51 و انظر الروضة 2 : 144 .

12 - المبسوط 1 : 266 .

13 - الوسائل 14 : 71 الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 7 .

/ 310