حكم السعوط بما يتعدي إلى الحلق
حكم وصول الدواء إلى الجوف بغير الحقنة
فيفسد - أيضا - مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين - فإن المثانة تنفذ إلى الجوف - فكان موجبا للافطار . و في كلتا المقدمتين نظر : أما في الصغرى : فلما حكاه في المدارك ( 1 ) عن المحقق ( 2 ) من أن قولهم : " للمثانة منفذا إلى الجوف " قلنا : لا نسلم ، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الرشح ( 3 ) . و أما في الكبرى : فلعدم الدليل على كون كل مفطر يصل إلى الجوف بأحد المسلكين مفسدا للصوم ، فإن مناط الافساد عنوانات خاصة ، لا مطلق إيصال الشيء إلى الجوف . و أظهر منه " ما لو ( 5 ) وصل بغيره كالطعن بالرمح ، فلا " يفسده ( 5 ) . السعوط بما يتعدى إلى الحلق " و " هل " السعوط بما يتعدى إلى الحلق كالابتلاع ؟ " الاظهر : لا ، للاصل ، و عدم صدق شيء من عنوانات المفطر عليه ، فإنه ليس أكلا و لا شربا . مضافا إلى الرواية الحاصرة ( 6 ) والمعللة ، لعدم إفساد بعض الاشياء بأنه ليس بطعام يؤكل ( 7 ) . و الاستدلال على الافساد بما سبق من أنه أوصل إلى جوفه قد عرفت جوابه . و لا ينبغي ترك الاحتياط .1 - المدارك 6 : 105 - 106 . 2 - المعتبر 2 : 661 . 3 - في " ف " و " م " : الترشح . ( 4 ) العبارة في القواعد 1 : 64 هكذا : اما لو وصل . . 5 - في " ج " و " ع " و " م " : فلا يفسد . 6 - و هي رواية محمد بن مسلم و قد تقدمت في صفحة 22 و انظر الهامش 6 هناك . 7 - الوسائل 7 : 52 - 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .