حكم السعوط بما يتعدي إلى الحلق - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم السعوط بما يتعدي إلى الحلق

حكم وصول الدواء إلى الجوف بغير الحقنة

فيفسد - أيضا - مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين - فإن المثانة تنفذ إلى الجوف - فكان موجبا للافطار . و في كلتا المقدمتين نظر : أما في الصغرى : فلما حكاه في المدارك ( 1 ) عن المحقق ( 2 ) من أن قولهم : " للمثانة منفذا إلى الجوف " قلنا : لا نسلم ، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الرشح ( 3 ) . و أما في الكبرى : فلعدم الدليل على كون كل مفطر يصل إلى الجوف بأحد المسلكين مفسدا للصوم ، فإن مناط الافساد عنوانات خاصة ، لا مطلق إيصال الشيء إلى الجوف . و أظهر منه " ما لو ( 5 ) وصل بغيره كالطعن بالرمح ، فلا " يفسده ( 5 ) . السعوط بما يتعدى إلى الحلق " و " هل " السعوط بما يتعدى إلى الحلق كالابتلاع ؟ " الاظهر : لا ، للاصل ، و عدم صدق شيء من عنوانات المفطر عليه ، فإنه ليس أكلا و لا شربا . مضافا إلى الرواية الحاصرة ( 6 ) والمعللة ، لعدم إفساد بعض الاشياء بأنه ليس بطعام يؤكل ( 7 ) . و الاستدلال على الافساد بما سبق من أنه أوصل إلى جوفه قد عرفت جوابه . و لا ينبغي ترك الاحتياط .

1 - المدارك 6 : 105 - 106 .

2 - المعتبر 2 : 661 .

3 - في " ف " و " م " : الترشح . ( 4 ) العبارة في القواعد 1 : 64 هكذا : اما لو وصل . .

5 - في " ج " و " ع " و " م " : فلا يفسد .

6 - و هي رواية محمد بن مسلم و قد تقدمت في صفحة 22 و انظر الهامش 6 هناك .

7 - الوسائل 7 : 52 - 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .

/ 310