حكم بل الثوب على الجسد
و وجه تأكد الكراهة فيه تخصيصه بالذكر في الخبر . الحقنة بالجامد " و الحقنة بالجامد " لرواية الشيخ ، عن أحم بن محمد ، عن علي بن الحسن ( 1 ) عن أبيه " قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستد خله الانسان و هو صائم ؟ فكتب : لا بأس بالجامد " ( 2 ) . و حرمه بعض ( 3 ) استنادا إلى عموم إطلاق رواية البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام " الصائم لا يجوز له أن يحتقن " ( 4 ) و قصور هذه الرواية ( 5 ) سندا عن تقييد الاطلاق . و فيه أنه لو سلم قصور المقيد ، فالمطلق أقصر من حيث شموله للجامد ، لان المتبادر عرفا من الاحتقان أن يكون بالمائع ، فتأمل . بل الثوب على الجسد " وبل الثوب على الجسد " لرواية الحسن بن راشد ، و فيها : " قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم . قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا " ( 6 ) . و رواية الحسن الصيقل ( 7 ) : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا " ( 8 ) . و رواية عبد الله بن سنان " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يلزق ثوبك و هو رطب و أنت صائم " ( 9 ) .1 - في " ف " : علي بن ابي الحسن . 2 - التهذيب 4 : 204 ، الحديث 590 . و فيه : ما تقول في التلطف بالاشياف . 3 - أنظر المعتبر 2 : 659 و 679 . 4 - الوسائل 7 : 27 الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . 5 - التهذيب 4 : 267 ، الحديث 807 . ( 6 ) اي رواية الشيخ المتقدمة اعلاه . 7 - في التهذيب : الحسن بن الصيقل . 8 - التهذيب 4 : 276 الحديث 806 و الوسائل 7 : 23 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 بلفظ قريب منه . 9 - الوسائل 7 : 23 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 و فيه : لا تلزق =