حكم ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حال التناول
لم تخطأ في عدم الطلوع حتى يقع عليك قضاؤه ، لانك أبصر منها في معرفة الطلوع و عدمه . و ثانيا : لو سلمنا ذلك ، لكن النسبة بينه و بين ما دل على حجية العدلين - على فرض وجوده - عموم من وجه فلا بد من الرجوع إلى الاصل ، و هو عدم الوجوب . و بمثل ذلك يجاب عن معارضة دليل قول ( 1 ) العدلين ، لعموم التعليل ( 2 ) المذكور في رواية سماعة بن مهران المتقدمة ( 3 ) ، حيث قال عليه السلام : " لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة " ( 4 ) . لكن الذي يسهل الخطب و يهون الامر كله عدم العثور على ما يدل على حجية قول العدلين على الاطلاق ، فيبقى عموم هذا التعليل المؤيد بذيل الرواية السابقة سليما عن المعارض . و يهذا يظهر الجواب عما جنح إليه بعض المتأخرين ( 5 ) - على ما حكي عنه - من كفاية إخبار العدل الواحد في إسقاط القضاء ، لعدم الدليل على وجوبه حينئذ ، لاختصاص الرواية بخبر الجارية ( 6 ) . توضيح الجواب : ان عموم التعليل مع ذيل الرواية كاف في الحكم بوجوب القضاء . عدم تصديق المخبر بالطلوع " و " مثل تقليد المخبر بعدم الطلوع " ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه1 - كذا في " م " . و في " ف " : بقول . و في " ج " و " ع " : قبول . 2 - في " ف " : لعموم الدليل . 3 - تقدم الاستدلال بهذه الرواية في صفحة 54 ، و انظر الهامش 2 هناك . 4 - الوسائل 7 : 82 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . 5 - كصاحب الحدائق 13 : 96 . 6 - سبق المؤلف قدس سره تحقيق في ذلك في صفحة 60 .