حكم دخول الذبابة في الحلق
حكم الفصد والحجامة
حكم التقطير في الاذن
التقطير في الاذن " و لا بالتقطير في الاذن " لرواية ليث المرادي " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الذهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط ، فإنه يكره ( 1 ) . و قيده جمع - منهم المصنف - بقوله : " ما لم يصل إلى الجوف " تعويلا على الاستدلال السابق ( 2 ) ، و قد عرفت ما فيه . الفصد و الحجامة " و لا بالفصد و الحجامة " و عن المنتهى الاجماع عليه ( 3 ) ، للاصل و الروايات الحاصرة ( 4 ) و خصوص الاخبار الكثيرة ( 5 ) إلا أنها خالية عن ذكر الفصد . " نعم يكرهان " للاخبار الكثيرة ( 6 ) و في بعضها التعليل بحصول الغشيان أو ثوران المرة ( 7 ) ، و مقتضى ذلك أن الكراهة " للضعف بهما ( 8 ) " فلو أمنه لم يكره كما صرح بذلك في بعضها ( 9 ) . دخول الذبابة في الحلق " و لا بدخول الذبابة " الحلق " من قصد " لما ذكر و لخصوص الرواية المعللة بأنه ليس بطعام ( 10 )1 - الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، و مثله في 7 : 50 الباب 24 ، الحديث 3 . 2 - في صفحة 156 عند قوله : مستدلا عليه بانه قد أوصل إلى جوفه . . الخ . 3 - المنتهى 2 : 582 . 4 - منها رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة 22 . 5 - الوسائل 7 : 54 - 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . 6 - نفس المصدر . 7 - كما في الفقية 2 : 110 الحديث 1864 و الوسائل 7 : 54 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الاول . 8 - في القواعد 1 : 64 - هنا - زيادة ما يلي : و لا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل إلى الجوف . 9 - الوسائل 7 : 54 و 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 10 . 10 - الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، و تقدمت الاشارة