حكم دخول الذبابة في الحلق - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم دخول الذبابة في الحلق

حكم الفصد والحجامة

حكم التقطير في الاذن

التقطير في الاذن " و لا بالتقطير في الاذن " لرواية ليث المرادي " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الذهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط ، فإنه يكره ( 1 ) . و قيده جمع - منهم المصنف - بقوله : " ما لم يصل إلى الجوف " تعويلا على الاستدلال السابق ( 2 ) ، و قد عرفت ما فيه . الفصد و الحجامة " و لا بالفصد و الحجامة " و عن المنتهى الاجماع عليه ( 3 ) ، للاصل و الروايات الحاصرة ( 4 ) و خصوص الاخبار الكثيرة ( 5 ) إلا أنها خالية عن ذكر الفصد . " نعم يكرهان " للاخبار الكثيرة ( 6 ) و في بعضها التعليل بحصول الغشيان أو ثوران المرة ( 7 ) ، و مقتضى ذلك أن الكراهة " للضعف بهما ( 8 ) " فلو أمنه لم يكره كما صرح بذلك في بعضها ( 9 ) . دخول الذبابة في الحلق " و لا بدخول الذبابة " الحلق " من قصد " لما ذكر و لخصوص الرواية المعللة بأنه ليس بطعام ( 10 )

1 - الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، و مثله في 7 : 50 الباب 24 ، الحديث 3 .

2 - في صفحة 156 عند قوله : مستدلا عليه بانه قد أوصل إلى جوفه . . الخ .

3 - المنتهى 2 : 582 .

4 - منها رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة 22 .

5 - الوسائل 7 : 54 - 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

6 - نفس المصدر .

7 - كما في الفقية 2 : 110 الحديث 1864 و الوسائل 7 : 54 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الاول .

8 - في القواعد 1 : 64 - هنا - زيادة ما يلي : و لا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل إلى الجوف .

9 - الوسائل 7 : 54 و 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 10 .

10 - الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، و تقدمت الاشارة

/ 310