عدم الفرق بين المفطرات المحرمة
و على هذا فيحمل ما ورد من مطلقات الكفارة الواحدة على صورة الافطار بالمحلل ، كما هو الغالب الشائع . و ربما يؤيد بحمل فعل المسلم على الصحة . و فيه نظر ، إن أريد ما عدا الغلبة ، فإن الحمل على الصحة لا يوجب ترك الاستفصال بين الصحيح و الفاسد في مقام يجب التفصيل فيه ، مع أن مطلق الافطار فاسد قطعا . و الخدشة في الرواية ( 1 ) سندا - بإبن قتيبة ، أو بعبد السلام - مسموعة ، لان في الرواية آثار الصدق ، مضافا إلى أنه يظهر من الصدوق في الفقية : أن مضمونها مما ورد عن محمد بن عثمان العمري ( 2 ) و الظاهر - بل المقطوع - أنه من صاحب الزمان روحي له الفداء و عجل الله فرجه فهذا القول قوي جدا . الفرق بين المفطرات المحرمة ثم إن إطلاق الرواية كصريح الروضة ( 3 ) يقتضي عدم الفرق بين المفطرات المحرمة كالاستمناء باليد و إيصال الغبار و أكل البصاق - على بعض الوجوه - و وطأ المرأة حال الحيض ، بل و أكل ما يضر بالبدن ( 4 ) ، إلا أن للتأمل في بعضها مجالا ، بل لو قيل باختصاصه بالجماع المحرم و الافطار على المحرم ذاتا ، بمعنى أكله أو شربه - كما يظهر من فتوى الصدوق ( 5 ) - فليس ببعبد ( 6 ) .1 - اي الرواية الهروي المتقدمة في صفحة 94 . 2 - الفقية 2 : 118 ذيل الحديث 1892 . 3 - الروضة البهية 2 : 120 . 4 - في " ف " : البدن . 5 - الفقية 2 : 118 . 6 - ليس في " ف " و " م " : فليس ببعيد . و في هامش " ف " و " م " في هذا الموضع ما يلي : " هنا بياض بقدر نصف صفحة " هذا و في الارشاد 1 : 298 بعد قوله : " و لو افطر بالمحرم وجب الجميع " ما يلي : " و لو أكل عمدا لظنه الافطار بأكله سهوا أو طلع الفجر فأبتلع باقي ما في فيه ، كفر . و المتفرد بروية رمضان إذا أفطر كفر و إن ردت شهادته . =