* مسألة [ 3 ] : كفارة الافطار * حكم الافطار بالمحرمات
عن العماني ( 1 ) ، واحد قولي السيد ( 2 ) فجعلها مرتبة لظاهر إطلاق رواية المشرقي المتقدمة ، و المروي في الفقية في قصة الاعرابي ( 3 ) و صريح المحكي عن الوسائل ، عن كتاب علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام " قال : سألته عن رجل نكح أهله ( 4 ) و هو صائم في نهار رمضان ؟ قال : عليه القضاء و عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله " ( 5 ) . و هذه الرواية ( 6 ) و إن كانت صحيحة صريحة يمكن لاجلها حمل الاخبار المتقدمة على ما ينافي الترتيب مع مطابقتها للاحتياط اللازم في مثل المقام ، إلا أنها لمخالفتها للمشهور و موافقتها لاشقى الجمهور - على ما حكي ( 7 ) - قوي طرحها أو حملها على الاستحباب . الافطار بالمحرمات ثم إن إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الافطار على محرم أو محلل " و " ذهب جماعة - منهم المصنف هنا ( 8 ) - تبعا لا بن بابويه ( 9 ) و الشيخ1 - نقله عنه ، العلامة في المختلف : 225 ، هذا و وردت الكلمة في " ف " : النعماني و هو خطأ . 2 - نقله عنه ، المحقق في المعتبر 2 : 672 . 3 - الفقية 2 : 115 ، الحديث 1885 ، و فيه " ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه و آله فقال : هلكت و أهلكت . فقال : و ما أهلكت ؟ قال : اتيت إمرأتي في شهر رمضان و انا صائم . فقال النبي صلى الله عليه و آله : أعتق رقبة . قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين . قال : لا أطيق ، قال : تصدق على ستين مسكينا . قال : لا أجد . . الحديث " . 4 - في " ج " و " ع " و " م " : يلج أهله . و كتب ناسخ " ع " فوقه : نكح . 5 - الوسائل 7 : 31 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 ، عن مسائل علي بن جعفر : 166 ، الحديث 47 مع اختلاف يسير . 6 - كذا في " م " ، و في سائر النسخ : الروايات . 7 - حكاه العلامة في المنتهي 2 : 574 و التذكرة 1 : 260 و انظر الجواهر 16 : 269 . 8 - إرشاد الاذهان 1 : 298 . 9 - الفقية 2 : 118 .