حكم الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة

عدم سقوط القضاء مع نية الغسل في النوم ثانيا

ثم مقتضى إطلاق الرواية و الرضوي كفتاوى الاصحاب - على ما حكي - عدم الفرق في وجوب القضاء بين أن يقع النوم الثاني " مع نية الغسل و عدمها " ( 1 ) و ليس كالنوم الاول في سقوط القضاء إذا وقع مع نية الغسل ( بل قد تجب الكفارة ) ( 2 ) إذا عزم على ترك الاغتسال ( 3 ) . الامناء عقيب النظر إلى المحرمة " و في الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة " إذا لم يقصده و لم يعتده عقيبه " اشكال " . قيل : منشاؤه ، من حيث انه فعل محرما فأنزل فأشبه ما لو استمنى بيده ، و من أصالة صحة الصوم و عدم الدليل على شيء من القضاء و الكفارة . أقول : لاوجه للوجه الاول من وجهي الاشكال ، و المعتمد هو الوجه الثاني ، لا لما ذكره من أصالة صحة الصوم - لما عرفت سابقا من عدم أصالة هذا الاصل - بل لما ذكره أخيرا من عدم الدليل على وجوب القضاء و لا الكفارة . و نعم ، في بعض الروايات ما يؤمي إلى كونه مفسدا كرواية الحلبي " عن الرجل يمس من المرأة شيئا ، أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني " ( 4 ) . و نحوها روايات اخر ( 5 ) فإن فيها إشعارا بل دلالة على أن كراهة المس لخوف حصول الفساد بنزول المني . و قريبة منها غيرها .

1 - تقدم تحقيق لهذه المسألة في شرح الارشاد صفحة 39 .

2 - ما بين المقوفتين ليس في " ج " و " ع " .

3 - العبارة في " ف " و " م " هكذا : مع عدم نية الغسل إذا عزم على ترك الاغتسال .

4 - الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الاول ، و قد استدل به المؤلف قدس سره عند شرحه للارشاد في صفحة 52 .

5 - أنظر الوسائل 7 : 69 و 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .




/ 310