حكم الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة
عدم سقوط القضاء مع نية الغسل في النوم ثانيا
ثم مقتضى إطلاق الرواية و الرضوي كفتاوى الاصحاب - على ما حكي - عدم الفرق في وجوب القضاء بين أن يقع النوم الثاني " مع نية الغسل و عدمها " ( 1 ) و ليس كالنوم الاول في سقوط القضاء إذا وقع مع نية الغسل ( بل قد تجب الكفارة ) ( 2 ) إذا عزم على ترك الاغتسال ( 3 ) . الامناء عقيب النظر إلى المحرمة " و في الافطار بالامناء عقيب النظر إلى المحرمة " إذا لم يقصده و لم يعتده عقيبه " اشكال " . قيل : منشاؤه ، من حيث انه فعل محرما فأنزل فأشبه ما لو استمنى بيده ، و من أصالة صحة الصوم و عدم الدليل على شيء من القضاء و الكفارة . أقول : لاوجه للوجه الاول من وجهي الاشكال ، و المعتمد هو الوجه الثاني ، لا لما ذكره من أصالة صحة الصوم - لما عرفت سابقا من عدم أصالة هذا الاصل - بل لما ذكره أخيرا من عدم الدليل على وجوب القضاء و لا الكفارة . و نعم ، في بعض الروايات ما يؤمي إلى كونه مفسدا كرواية الحلبي " عن الرجل يمس من المرأة شيئا ، أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني " ( 4 ) . و نحوها روايات اخر ( 5 ) فإن فيها إشعارا بل دلالة على أن كراهة المس لخوف حصول الفساد بنزول المني . و قريبة منها غيرها .1 - تقدم تحقيق لهذه المسألة في شرح الارشاد صفحة 39 . 2 - ما بين المقوفتين ليس في " ج " و " ع " . 3 - العبارة في " ف " و " م " هكذا : مع عدم نية الغسل إذا عزم على ترك الاغتسال . 4 - الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الاول ، و قد استدل به المؤلف قدس سره عند شرحه للارشاد في صفحة 52 . 5 - أنظر الوسائل 7 : 69 و 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .