* فروع * * الاول : حكم من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام * * الثاني : جواز الجماع لمريد صوم الغد إلى ان يبقي لطلوع الفجر مقدار فعله والغسل * وجوب الكفارة على المواقع العالم بضيق الوقت - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فروع * * الاول : حكم من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام * * الثاني : جواز الجماع لمريد صوم الغد إلى ان يبقي لطلوع الفجر مقدار فعله والغسل * وجوب الكفارة على المواقع العالم بضيق الوقت

" فروع " من طلع عليه الفجر و في فمه طعام " الاول : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر " و وجهه قد مر ( 1 ) . حكم الجماع لمريد صوم الغد " الثاني : يجوز " لمريد صوم الغد " الجماع " في الليل " إلى أن يبقى لطلوع " الفجر " مقدار فعله و الغسل " بناء على الاظهر الاشهر من حرمة البقاء على الجنابة ، " فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة " على ما مر " و لو ظن السعة " و لو بالاستصحاب " فإن راعي " بنفسه فلم يعلم بالطلوع فجامع فتبين وقوعه في النهار " فلا شيء " - من الاثم و القضاء و الكفارة - عليه لما مر من ذيل رواية معاوية بن عمار في أمر الجارية ( 2 ) فإنها و إن اختصت بالاكل و الشرب إلا أن الظاهر عدم القول بالفصل . و في حكم المراعاة إخبار من يجوز التعويل على خبره شرعا ، و كذا إذا لم يتمكن من المراعاة ففعل المفطر تعويلا على مجرد الاستصحاب ، على الظاهر ،

1 - راجع صفحة : 170 .

2 - المتقدمة في صفحة 143 و انظر الهامش 4 هناك .

/ 310