* فروع * * الاول : حكم من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام * * الثاني : جواز الجماع لمريد صوم الغد إلى ان يبقي لطلوع الفجر مقدار فعله والغسل * وجوب الكفارة على المواقع العالم بضيق الوقت
" فروع " من طلع عليه الفجر و في فمه طعام " الاول : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر " و وجهه قد مر ( 1 ) . حكم الجماع لمريد صوم الغد " الثاني : يجوز " لمريد صوم الغد " الجماع " في الليل " إلى أن يبقى لطلوع " الفجر " مقدار فعله و الغسل " بناء على الاظهر الاشهر من حرمة البقاء على الجنابة ، " فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة " على ما مر " و لو ظن السعة " و لو بالاستصحاب " فإن راعي " بنفسه فلم يعلم بالطلوع فجامع فتبين وقوعه في النهار " فلا شيء " - من الاثم و القضاء و الكفارة - عليه لما مر من ذيل رواية معاوية بن عمار في أمر الجارية ( 2 ) فإنها و إن اختصت بالاكل و الشرب إلا أن الظاهر عدم القول بالفصل . و في حكم المراعاة إخبار من يجوز التعويل على خبره شرعا ، و كذا إذا لم يتمكن من المراعاة ففعل المفطر تعويلا على مجرد الاستصحاب ، على الظاهر ،1 - راجع صفحة : 170 . 2 - المتقدمة في صفحة 143 و انظر الهامش 4 هناك .