جواز تأخير النية إلى ما قبل الزوال عمدا في الصوم غير المعين .
اليوم - الذي لا بد منه في صوم رمضان و غيره من الواجب - مضافا إلى المحكي عن الانتصار من ظاهر الاجماع ، حيث قال : صوم الفرض لا يجزي عندنا إلا بنية ( 1 ) قبل الزوال ( 2 ) ، مضافا إلى عموم النبوي " لا صيام . . إلى آخره " ( 3 ) خرج ما خرج ، فتأمل . وقت النية في الواجب المعين هذا كله في الواجب المعين بالاصالة أو بالعرض . و أما المعين ، ففي المدارك أن الاصحاب قطعوا بجواز تأخيرها إلى ما قبل الزوال عمدا ( 4 ) . و به أخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و إن لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : نعم ، ليصمه و ليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا " ( 5 ) . و رواية صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليه السلام " رجل جعل لله عليه صيام شهر ، فيصبح و هو ينوي الصيام ثم يبدو له يفطر ، و يصبح و هو لا ينوي الصوم ثم يبدو له يصوم ؟ فقال : هذا كله جائز " ( 6 ) . ( و صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قال علي عليه السلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم1 - في " ف " و " م " : بنيته . 2 - الانتصار : 60 . 3 - عوالي اللآلي 3 : 132 ، الحديث 5 . 4 - مدارك الاحكام 6 : 22 و فيه : و قد قطع الاصحاب بأن وقت النية فيه يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا . 5 - الوسائل 7 : 4 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته ، الحديث 2 . 6 - التهذيب 4 : 187 الحديث 523 و فيه : عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ، و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ . فقال : هذا كله جائز .