ثبوت السن بالعلم وبشهادة العدلين
هل يكفي في البلوغ الطعن في الخامسة عشر
طعن الذكر في الخامسة عشر ثم الظاهر : أنه لا يكفي طعن ( 1 ) الذكر في الخامسة عشر ، و عن التذكرة ( 2 ) و المسالك ( 3 ) و جامع المقاصد أن عليه فتوى الاصحاب ( 4 ) و هو صريح النبوي المتقدم ( 5 ) و صريح قوله عليه السلام - في الرواية - : " أن الجارية إذا ( تزوجت و ) ( 6 ) دخل بها و لها تسع سنين . . " ( 7 ) . مع أن الظاهر من بلوغ خمس عشرة سنة : إكمالها لما ( 8 ) عن مصابيح العلامة الطباطبائي رحمه الله ( 9 ) من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة و البلوغ إلى الخمس عشرة ، و أن الثاني يحصل بالطعن ، بخلاف الاول . مضافا إلى الاصول و العمومات المتقدمة ( 10 ) و من هذه الاصول و العمومات يعلم وجوب إلحاق الخنثى بالذكر ( 11 ) كيفية ثبوت السن و ألسن إنما يثبت بالعلم و بشهادة العدلين ، و في ثبوته بقول الابوين أو أحدهما وجه قواه في الروضة ( 12 ) و استقرب خلافه السيد الاستاد في المناهل ( 13 ) و هو الاقرب .1 - في هامش " ف " ما يلي : من ابتدأ الشيء أو دخله فقد طعن فيه ( مجمع ) . 2 - التذكرة 2 : 75 . 3 - المسالك 1 : 197 . 4 - جامع المقاصد 5 : 182 . 5 - في صفحة 208 . 6 - الزيادة من الوسائل . 7 - الوسائل 12 : 268 الباب 14 عقد البيع و شروطه ، الحديث الاول . 8 - كذا في النسخ ، و الظاهر : كما . 9 - لم نقف عليه . 10 - في صفحة 208 و ما بعدها . 11 - في " م " زيادة : هنا . 12 - الروضة البهية 2 : 145 لكنه قدس سره لم يقوه . 13 - المناهل : 85 .