ثبوت السن بالعلم وبشهادة العدلين - کتاب الصوم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثبوت السن بالعلم وبشهادة العدلين

هل يكفي في البلوغ الطعن في الخامسة عشر

طعن الذكر في الخامسة عشر ثم الظاهر : أنه لا يكفي طعن ( 1 ) الذكر في الخامسة عشر ، و عن التذكرة ( 2 ) و المسالك ( 3 ) و جامع المقاصد أن عليه فتوى الاصحاب ( 4 ) و هو صريح النبوي المتقدم ( 5 ) و صريح قوله عليه السلام - في الرواية - : " أن الجارية إذا ( تزوجت و ) ( 6 ) دخل بها و لها تسع سنين . . " ( 7 ) . مع أن الظاهر من بلوغ خمس عشرة سنة : إكمالها لما ( 8 ) عن مصابيح العلامة الطباطبائي رحمه الله ( 9 ) من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة و البلوغ إلى الخمس عشرة ، و أن الثاني يحصل بالطعن ، بخلاف الاول . مضافا إلى الاصول و العمومات المتقدمة ( 10 ) و من هذه الاصول و العمومات يعلم وجوب إلحاق الخنثى بالذكر ( 11 ) كيفية ثبوت السن و ألسن إنما يثبت بالعلم و بشهادة العدلين ، و في ثبوته بقول الابوين أو أحدهما وجه قواه في الروضة ( 12 ) و استقرب خلافه السيد الاستاد في المناهل ( 13 ) و هو الاقرب .

1 - في هامش " ف " ما يلي : من ابتدأ الشيء أو دخله فقد طعن فيه ( مجمع ) .

2 - التذكرة 2 : 75 .

3 - المسالك 1 : 197 .

4 - جامع المقاصد 5 : 182 .

5 - في صفحة 208 .

6 - الزيادة من الوسائل .

7 - الوسائل 12 : 268 الباب 14 عقد البيع و شروطه ، الحديث الاول .

8 - كذا في النسخ ، و الظاهر : كما .

9 - لم نقف عليه .

10 - في صفحة 208 و ما بعدها .

11 - في " م " زيادة : هنا .

12 - الروضة البهية 2 : 145 لكنه قدس سره لم يقوه .

13 - المناهل : 85 .

/ 310