المراد من البلاد المتقاربة
* مسألة [ 11 ] : حكم آفاق البلدان * ثبوت حكم رؤية الهلال في بلد لغيره من البلاد المتقاربة
مسألة ( 11 ) حكم ثبوت الهلال للبلاد المتقاربة إذا رئي ( 1 ) الهلال في بلد فلا إشكال في ثبوت حكمه لغيره من البلاد المتقاربة - إذا ثبت عندهم رؤية أهل ( 2 ) ذلك البلد - . و يدل عليه الاخبار الكثيرة ( 3 ) و لم يوجد على خلافه قائل منا ( 4 ) - كما اعترف به في المناهل ( 5 ) - نعم حكي عن بعض العامة . و المراد بالبلاد المتقاربة ( 6 ) - كما عن المسالك ( 7 ) و الكفاية ( 9 ) - ما لم تختلف مطالعها ، كبغداد و كوفة و نحوهما .1 - في النسخ : رأى . 2 - ليس في " ف " : أهل . 3 - أنظر الوسائل 7 : 211 الباب 12 من أبواب أحكام شهر رمضان . 4 - في " م " : هنا . 5 - المناهل مصابيح الفقة ( مخطوط ) ، و العبارة فيه كما يلي : اما كنن البلاد المتقاربة متحدة في الحكم فلظهور الاتفاق عليه من اصحابنا اذ لم نجد لاحجد منهم خلافا هنا ا لا عينا و لا أثرا . 6 - في " ف " : بالبلد المقارب . 7 - المسالك 1 : 59 . ( 8 ) المدارك 6 : 171 . 9 - كفاية الاحكام : 52 .