إمتداد وقت نية النافلة إلى الغروب
ذلك ( 1 ) القول إلى الشذوذ ، و تقدم ( 2 ) عن الانتصار " أن صوم الفرض لا يجزي عندنا إلا بنية قبل الزوال " و هو ظاهر في دعوى الاجماع . وقت نية صوم النافلة و أما صوم النافلة فيمتد وقته إلى بعد الزوال - كما عن السيد ( 3 ) و الشيخ ( 4 ) و الحلي ( 5 ) و الشهيدين ( 7 ) ، و عن المنتهى ( 8 ) نسبته إلى الاكثر ، بل عن الانتصار ( 9 ) و الغنية ( 10 ) و السرائر ( 11 ) : الاجماع عليه ( 12 ) - لما تقدم من رواية هشام ( 13 ) و لرواية أبي بصير " عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه و بين العصر ، و إن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ( 14 ) " ( 15 ) .1 - في " ف " : هذا . 2 - في صفحة 108 و انظر الهامش 2 هناك . 3 - الانتصار : 60 ، و رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 54 . 4 - المبسوط 1 : 278 و ليس في " ع " و الشيخ . 5 - السرائر 1 : 373 . ( 6 ) تحرير الاحكام 1 : 76 . 7 - الشهيد الاول في الدروس : 70 ، و الشهيد الثاني في الروضة 2 : 107 . 8 - المنتهى 2 : 559 . 9 - الانتصار : 60 . 10 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 508 . 11 - السرائر 1 : 373 . 12 - ليس في " ج " و " ع " عليه . 13 - أنظر صفحة 109 . 14 - في " ج " و " ع " : ان شاء تعالى ، و في " ف " و " م " : ان شاء الله تعالى . 15 - الوسائل 7 : 7 الباب 3 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث الاول ، و مثله الكافي 4 : 122 و انظر الهامش 4 في الصفحة الآتية .