هل يتحمل الكفارة عن الاجنبية والامة المكرهتين ؟
تعزير كل واحد من الزوج والزوجة مع المطاوعة بخمسة وعشرين سوطا
فساد صوم الزوجة لو طاوعت زوجها في الجماع ، وعدم تحمل الزوج الكفارة عنها حينئذ
عدم فساد صوم المكره على الجماع
استكرهها فعليه كفارتان ، و إن كانت مطاوعة فعليه كفارة و عليها كفارة ، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، و إن كان طاوعته ( 1 ) ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربتع خمسة و عشرين سوطا " ( 2 ) . و ضعفها منجبر بعمل العلماء على ما حكي عن المحقق أنه قال : إن علمائنا أدعوا على ذلك إجماع الامامية ( 3 ) . خلافا للمحكي عن العماني ( 4 ) فأوجب عليه ( 5 ) كفارة واحدة " و " هو ضعيف عديم المستند ، مع أن مقتضى ما ذكر سابقا من معذورية المكره أن " لا يفسد صومها ، و يفسد لو طاوعته " و هو واضح . و لا فرق بين المطاوعة ابتداء أوفي الا ثناء . " و لا يحتمل الكفارة حينئذ " للاصل و عمومات أدلة وجوبها على المفسد . و خصوص رواية المفضل المتقدمة . " و يعزر كل واحد منهما " مع المطاوعة " بخمسة و عشرين سوطأ " و مع إكراهها يضرب الزوج خمسين سوطا كما في الرواية . اكراه الاجنبية أو الامة على الجماع " و الاقرب التحمل عن الاجنبية و الامة المكرهتين " لفحوى تحمله عن1 - و في الكافي 4 : 104 و التهذيب 2 : 215 ، الحديث 625 : و ان كانت طاوعته - في الموضعين - . 2 - الوسائل 7 : 37 - 38 الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الاول باختلاف يسير . 3 - المعتبر 2 : 681 و فيه " لكن " . 4 - حكاه عنه العلامة في المختلف : 223 . 5 - في النسخ : عليها ، و صححناه على ما في المختلف : 223 ، فقد ورد فيه : اما وجوب الكفارة عنها على الزوج لو اكرهها فهو المشهور و الظاهر ان ابن ابي عقيل لم يوجبه .