استثناء الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وسل من عدم صحة الصوم المندوبفي السفر
اقامة العشرة بقوله ( 1 ) : " تقول اليوم و غدا ؟ " إذ لا فرق بين النافلة و الفريضة في اختصاص الحكم فيهما بصورة عدم اقامة العشرة ، فكان الواجب أولا الاستفصال عن الاقامة و العدم ، ثم عن كون المسؤول عنه فريضة أو تطوعا فيكشف ذلك عن أن الاستفصال الاول ليس لغرض تخصيص الحكم ، و إلا لقدمه على الثاني . ثم الواجب - بعد تعارض أخبار الجواز بالروايتين - ترجيحهما من حيث السند و الموافقة لشهرة القدماء ، و مع التنزل فالتساقط و الرجوع إلى العمومات الناهية عن الصوم بقول مطلق في السفر . و اما استثناه الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه و آله فهو مقتضى رواية علي بن حكيم ( 2 ) - المتقدمة ( 3 ) - و المحكي عن المفيد إلحاق المشاهد المشرفة به ( 4 ) و لم نعثر له على مستند .1 - في رواية البزنطي ، أنظر صفحة 267 . 2 - في " ف " و " م " : حكم . 3 - كذا في النسخ ، و لكن المتقدمة في صفحة 266 هي رواية محمد بن حكيم و لا ربط لها بالمقام ، نعم تدل عليه رواية معاوية بن عمار المروية في الوسائل 7 : 143 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الاول . 4 - المقنعة : 350 .