هل يجب على الصبي إتمام الصوم اذا دخل في الصوم المستحب فبلغ ؟
تشمله ( 1 ) أدلة الصوم ، و النية إنما يشترط تقدمه ( 2 ) إذا كان العمل في أوله متصفا بالوجوب . برء المريض قبل الزوال و مما ذكرنا يظهر أن حكم المريض إذا برء قبل الزوال هو وجوب الامساك ، لان الصوم واجب عليه - إما في هذا اليوم أو قضاؤه في يوم آخر - فالإِمساك المتحقق منه إنما تحقق منه في حال ( 3 ) اشتغال ذمته بالصوم أداء أو قضأ ، فإذا برء و نوى سرى نيته إلى الامساك السابق ( 4 ) ، فتأمل . دخول الصبي في الصوم المستحب و مما ذكرنا يظهر : أنه إذا دخل الصبي في الصوم المتسحب لم يجب عليه إتمامه لعدم الدليل على ذلك ، لان أدلة وجوب الصوم إنما تدل على وجوب إمساك مجموع النهار ، و إمساك مجموع النهار لا يتصف في حقه بالوجوب ، و سراية نية الوجوب إلى الامساك السابق بحيث يخرجه عن الاستحباب إلى الوجوب معلوم ، فتعلق الوجوب عليه يحتاج إلى دليل يوجب عليه الامساك الباقي ، أو يجعل السابق جزء للواجب ، و المفروض عدم ثبوت الاول ، لان المستدل إنما استدل بالاخبار الدالة على الثاني . أللهم إلا أن يدعى الاول ، و يقال : إن الفعل مطلوب عنه ( 5 ) ، ففي بعض أجزائه يرضى الشارع بالترك ، و في بعضها لا يرضى . و يقال بذلك في الصلاة و سائر عباداته الواجبة إذا دخل فيها مستحبا فبلغ ، فتأمل فإنه مشكل . و قول المشهور أقوى ، بل عن الحلي ( 6 ) دعوى أن1 - كذا صححناه ، و في " ف " و " م " : فيشمله ، و في " ج " و " ع " : فتشمله . 2 - كذا في النسخ ، و الظاهر : تقدمها . 3 - في " ج " و " ع " و " م " : انما تحقق في زمان . 4 - كذا صحح في هامش " ج " و " ع " و العبارة في النسخ : الامساك اللاحق . 5 - كذا في النسخ ، و الصحيح : منه . 6 - السرائر 1 : 403 .