* مسألة [ 7 ] : عدم وجوب القضاء على من فاته شهر رمضان لمرض أو دم فمات قبل البرء والطهر* حكم من فاته شهر رمضان لمرض أو دم فمات بعد البرء والطهر
مسألة ( 7 ) من فاته رمضان لمرض أو دم فمات من فاته شهر رمضان لمرض أو دم ، فإن مات قبل البرء و الطهر فلا قضأ عنه إجماعا نصا و فتوى - كما في الحدائق ( 1 ) و عند ( 2 ) العلماء كافة . - ( كما ) ( 3 ) عن المنتهى - ( 4 ) و يدل عليه الاخبار المستفيضة ( 5 ) . و لو مات بعد البرء و الطهر لكن لم يتمكن لمانع آخر ، فالظاهر إلحاقه بمن مات في المرض أو الدم ، و في الحدائق : أنه لا خلاف في أن القضاء على الولي مشروط بتمكن المكلف من القضاء و استقراره عليه ( انتهى ) ( 6 ) .1 - الحدائق 13 : 299 . 2 - في " ف " : و عن . 3 - الزيادة اقتضاها السياق . 4 - المنتهى 2 : 603 ، و فيه : و هو قول العلماء . 5 - أنظر الوسائل 7 : 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان . 6 - قال في الحدائق 13 : 329 " الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم في أن وجوب القضاء على الولي في ما فات بالسفر مشروط بتمكن الملكف من القضاء و تفريطه حتى استقر في ذمته " .