حكم شم الرائحة الغليظة
و إضمارها - لو سلم قدحه ، إغماضا عن القرائن ، و عن كون الباعث عليه غالبا تقطيع الاخبار - ضائر بعد الانجبار بما عرفت . و دعنوى أن الانجبار مختص بما نسب إلى الامام عليه السلام حتى يسمى خبرا ممنوعة . و كذا الطعن في دلالتها باشتمالها على ما لا يقول به أحد - من ثبوت الكفارة بمجرد المضمضة و الاستنشاق ( أو شم رائحة ، لجواز تقييد المضمضة و الاستنشاق ) ( 1 ) بما إذا كان على وجه عدم التحفظ فدخل ( 2 ) - و لو يسيرا - في الحلق ، كما صرح به واحد . حكم شم الرائحة الغليظة و أما شم الرائحة الغليظة ، فقد حكي ( 3 ) عن المفيد ( 4 ) و القاضي ( 5 ) وجوب القضاء و الكفارة به ( 6 ) إذا وصل إلى الحلق ، بل الشيخ ادعى وجود الرواية ( 7 ) بذلك ( 8 ) . و أما كنس البيت فهو محمول على ما إذا لم يتحفظ عن الغبار ، و وقف في1 - ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . 2 - في " ف " و " م " : فيدخل . 3 - المختلف : 219 و لكن الظاهر منه خلاف ما نسب إلى المفيد . 4 - الموجود في المقنعة : 356 : " و يجتنب الصائم الرائحة الغليظة و الغبرة التي تصل الي الحلق ، فإن ذلك نقص ( نقض ) في الصيام " . 5 - المهذب 1 : 192 . 6 - ليس في " ف " : به 7 - في " ف " و " م " : الروايات . 8 - قال الشيخ في الخلاف 2 : 177 : غبار الدقيق و النفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق ، يفطر و يجب منه القضاء و الكفارة متى تعمد . . إلى أن قال : دليلنا : الاخبار التي بيناها في الكتاب الكبير ، و روى في التهذيب 4 : 214 الحديث 621 ، و في الاستبصار 2 : 94 رواية حفص المروزي المشتملة على الاستنشاق و الرائحة الغليظة . و هي نفس رواية سليمان المتقدمة في الصفحة 47 .