حكم الافطار بسبب الظلمة الموهمة
لا يجوز للشخص الاقدام على الافطار ( فيه ) ( 1 ) و إن لم يكن ذهاب المشهور في هذه المسألة إلى عدم جواز الافطار لهذا العاجز عن المراعاة معلوما - فتأمل - و عدم انصراف إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر ( 2 ) لما ( 3 ) نحن فيه و كذلك إطلاقات لزوم الكفارة . و لكن وجوب القضاء في صورة الشك قوي ، بل أولى من الصورة السابقة ( 4 ) لما عرفت فيها . و أما الحكم في الثاني - أعني الافطار مع الغلط للظلمة الموهمة - فهو أيضا كذلك لو أريد بالوهم معناه المعروف ، أعني الطرف المرجوح . و يدل عليه إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر ، و لا يمكن هنا دعوى الاختصاص بغير هذه الصورة - كما لا يخف - . مضافا إلى فحوى ( 5 ) رواية سماعة - المتقدمة ( 6 ) المنجبرة بفحوى الاجماعين المحكيين عن الغنية و الخلاف ( 7 ) و فحوى الاخبار في مسألة الغلط بعدم طلوع الفجر ( 8 ) ، بل الحكم بوجوب الكفارة لا يخلو عن قوة ، لاطلاقاتها الشاملة لصورة الافطار مع الظن ببقاء النهار . و أما لو أريد به الظن - كما هو الظاهر و فهمه ( 9 ) جماعة في هذا المقام من1 - الزيادة اقتضاها السياق . 2 - الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . 3 - كذا في النسخ . 4 - و هي صورة جواز التقليد . 5 - ليس في " ف " : فحوى . 6 - في صفحة 134 . 7 - أنظر صفحة 134 . 8 - الوسائل 7 : 84 الباب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . 9 - في " ج " و " ع " و " م " زيادة : منه .