وجوب الامساك على المريض اذا برء قيل الزوال
حكم الكافر لم أسلم في اثناء النهار
اسلام الكافر في نهار رمضان و أما الكافر : فصحيحة العيص الدالة على أنه لا يجب عليه صوم يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يسلموا قبل الفجر ( 1 ) تكشف عن أن الكفر ( 2 ) - أيضا - مانع عن الصحة كالحيض ، أو عن أن الاسلام يجب ما قبله ( 3 ) حتى ( 4 ) أنه لا يقبل أن يقع الجزء السابق مع الامساك الذي حصل قبل الاسلام متصفا بأنه جزء الواجب . لكن هذا الوجه ضعيف و المعتمد الاول . و مما ذكرنا ظهر وجه وجوب الامساك على المريض إذا برء قبل الزوال ، كما هو المتفق عليه ظاهرا - كما حكي عن واحد - . هذا ، و لكن الاظهر أن يقال : بأن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عما دل على جواز تجديد النية قبل الزوال هو : عدم اتصاف صوم مجموع النهار بالوجوب . إذ لا يعقل اتصاف الشيء بعد الوقوع و الانقضاء ( 5 ) بصفة . و أما تلك الاخبار ، فإنما دلت على كون الامساك في أول النهر القابل للاتصاف بالوجوب واجبا لسراية النية اللاحقة - و القابل للاستحباب مستحبا ، و الامساك المحتقق من الصبي قبل البلوغ لا يقبل الاتصاف بالوجوب ، فلا يصير جزء واجب ، فلا يتصف الباقي فقط بالوجوب ، لان الصوم لا يتبعض . و الحاصل : أن النية اللاحقة إنما دل الدليل على تأثيرها في الامساك السابق ، بحيث تجعله جزء واجب إذا كان في نفسه متصفا بالوجوب ، و جامعا لشرائط الصحة . و كذا تجعل ( 6 ) ذلك الجزء جزء متسحب إذا كان في نفسه محكوما1 - الوسائل 7 : 238 الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الاول . 2 - في " ج " و " ع " : عن ان الفجر . 3 - عوالي اللآلي 2 : 224 و القمي في تفسيره 2 : 27 . 4 - في " ج " و " ع " زيادة : بكشف عن . 5 - في " ف " : و الانعقاد . 6 - في " ف " زيادة : فعل .